رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

المشدد 10 سنوات لـ «سائق» خطف طفلة وهتك عرضها بالإكراه في الشرقية

بوابة الوفد الإلكترونية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين حمدي طلبة، ووليد المهدي، وأمانة سر تامر عبد العظيم، سائق بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بخطف طفلة وهتك عرضها، وسرقة مبلغ مالي كان بحوزتها كرهًا عنها.

ترجع وقائع القضية لشهر ديسمبر من العام المنقضي 2024، بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بشأن ما تبلغ لقسم شرطة بلبيس، من «ج. ع»، 33 عاما، ربة منزل ومقيمة بدائرة القسم، تتهم «حسن. خ» 20 عاما، سائق، بخطف نجلتها الطفلة حال توصيلها بدراجته البخارية، وهتك عرضها، وسرقة مبلغ مالي كان بحوزتها كرهًا عنها.

وتبين من تحريات المباحث، وأقوال والدة الطفلة المجني عليها، أنها حال الأخيرة استقلالها الدراجة البخارية «توك توك» رفقة المتهم، لتوصيلها إلى شقيقها، قام بتغيير مسار طريقه، وسلك طريقًا غير مأهول بالسكان بقصد إقصائها عن أعين ذويها والمارة، واطفأ محرك الدراجة مُشهرًا سلاح أبيض «سكين» في وجه المجني عليها، وقام بهتك عرضها كرهًا عنها إلا أنها استغاثت بالصراخ، فأجبرت المتهم على تركها خشية افتضاح أمره، إلا أنه تمكن من سرقة المبلغ المالي الخاص بها؛ ولاذ بالفرار، وعزي قصد المتهم من ذلك خطف المجني عليها وهتك عرضها، وسرقتها كرهًا عنها.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية، أن المتهم خطف المجني عليها، بعد أن تجرد من كل معاني الإنسانية، ولم يرقب فيها إلا ولا ذمة مستغلاً حداثة سنها، وقام بإقصائها عن أعين ذويها والرقباء، وهتك عرضها، ثم قام بسرقة المبلغ المالي الذي كان بحوزتها، وكان ذلك ليلاً بالطريق العام بالإكراه.

وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

 

وفي سياق آخر، أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، حكمها في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي، والمتعلقة بمقتل شيخ خفراء إحدى القرى التابعة لمركز الزقازيق أثناء تأدية عمله الرسمي.

ففي أولى جلسات المحاكمة، قضت المحكمة، برئاسة المستشار محمد عبد الغفار عبد الرازق، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد، وخالد عزت عودة، ومحمد حسين عامر، وسكرتارية إسلام محجوب، بمعاقبة المتهم الأول "محمد ع.ع.م"، 30 عامًا، بائع متجول، بالسجن المشدد 15 عامًا، فيما حصل المتهم الثاني "محمود إ.خ.ال"، 32 عامًا، على حكم البراءة، في القضية التي حملت رقم 406 لسنة 2025 جنايات مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 617 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق.

تعود أحداث الواقعة إلى أوائل العام الجاري، حين تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوفاة «أشرف. أ»، شيخ خفراء قرية الطيبة التابعة لمركز الزقازيق، إثر إصابته بطلق ناري أودى بحياته في الحال، وذلك أثناء تأدية عمله في تأمين القرية ومتابعة الحالة الأمنية بها.

باشرت النيابة العامة التحقيقات على الفور، وأصدرت قرارًا بإحالة كل من المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعد توجيه اتهامات لهما بالقتل العمد دون سبق إصرار أو ترصد، بناء على الأدلة المتوفرة وأقوال الشهود وتحريات المباحث.

وجاء في أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة أن المتهمين عقدا العزم وبيّتا النية على قتل المجني عليه، حيث أعد المتهم الأول سلاحًا ناريًا «بندقية خرطوش»، وما أن شاهدا المجني عليه يقف بجوار منزل أحدهما حتى توجه نحوه المتهم الأول ممسكًا بالسلاح، ثم بادره بإطلاق النار أثناء محاولته انتزاع السلاح من يده، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وأكدت التحقيقات أن المتهم الثاني كان حاضرًا وقت ارتكاب الواقعة، وأسهم في تعزيز موقف المتهم الأول وتحفيزه على ارتكاب الجريمة، وفقًا لما ورد في أقوال الشهود ومحاضر الضبط.

أما من جانب الدفاع، فقد أشار محامو المتهمين إلى أن الواقعة لم تكن مدبرة، وأن المجني عليه لم يكن معروف الهوية لحظة الواقعة، ما أدى إلى الاشتباه فيه من قِبل المتهم الثاني، الذي رآه يقف بجوار منزل المتهم الأول دون أن يعلم أنه شيخ خفراء، فبادر بالاستغاثة بالأول خوفًا من أن يكون لصًا يحاول السرقة.

وبحسب التحقيقات، فقد أعد المتهم الأول سلاحه الناري وخرج ليستوضح الأمر، إلا أن المجني عليه حاول نزع السلاح من يده بعد أن كشف عن هويته، فحدثت مشادة تطورت إلى إطلاق النار من المتهم الأول.

وفي حيثيات حكمها، أوضحت المحكمة أنها استندت إلى الأدلة الفنية وأقوال الشهود، واعتبرت أن قيام المتهم الأول بإطلاق النار من سلاح غير مرخص أدى إلى إزهاق روح المجني عليه دون مبرر، مما يستوجب العقاب المشدد.

أما بالنسبة للمتهم الثاني، فقد رأت المحكمة أن مشاركته لم ترق إلى حد الفعل الإجرامي المباشر، ولم تثبت بحقه نية القتل أو الاتفاق المسبق، ومن ثم قضت ببراءته.

تسببت الواقعة في حالة من الغضب والحزن بين أهالي قرية الطيبة، حيث كان المجني عليه معروفًا لدى الأهالي بسيرته الطيبة والتزامه الوظيفي، باعتباره من أقدم العاملين بمنظومة الخفراء، ويؤدي عمله في تأمين القرية بكل جدية.

تسلط هذه القضية الضوء على خطورة انتشار السلاح غير المرخص، وردود الفعل غير المحسوبة، خاصة في المناطق الريفية، ما يستوجب تدخلًا تشريعيًا ومجتمعيًا حاسمًا لضبط استخدام الأسلحة ومكافحة مظاهر العنف، كما تعكس حرص القضاء المصري على تطبيق القانون بحزم، وتحقيق العدالة وفقًا للأدلة والوقائع.