رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

الأجور والمستحقات المالية للعمال في قانون العمل الجديد.. التفاصيل

بوابة الوفد الإلكترونية

أولى قانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025، اهتماما بالغا بالجزء الخاص بالأجور والمستحقات المالية للعمال، وتطبيق الحد الأدنى للأجور بكافة المؤسسات، وهذا ما توضحه "الوفد" في التقرير التالي.

الأجور في قانون العمل الجديد

مادة 101

يشكل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطـيط والتنميـة

الاقتصادية والتعاون الدولى ، وعضوية كل من :

الوزير المختص ، أو من ينيبه .

الوزير المعنى بشئون التضامن الاجتماعي ، أو من ينيبه .

الوزير المعنى بشئون المالية ، أو من ينيبه .

الوزير المعنى بشئون الصناعة ، أو من ينيبه .

الوزير المعنى بشئون قطاع الأعمال العام ، أو من ينيبه .

الوزير المعنى بشئون التموين والتجارة الداخلية ، أو من ينيبه .

رئيس المجلس القومى للمرأة ، أو من ينيبه .

رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .

الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .

رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، أو من ينيبه .

رئيس المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ، أو من ينيبه .

ستة أعضاء يمثلون منظ مات أصحاب الأعمال ، يتم اختيـارهم مـن المنظمـات الأكثر تمثيلاً ، من حيث العضوية .

ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثـر تمثـي لاً للعمـال ، ترشحهم منظماتهم ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنيـة ما لم يكن ذلك متعذرا .

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبـراء والمختـصين أو الشخـصيات العامة ، وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال ، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات .

مادة 102

يختص المجلس المشار إليه فى المادة (١٠١) مـن هـذا القـانون علـى وجـه الخصوص بالآتي :

١- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .

۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية ، بما لا يقل عن النسبة المقـررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .

٣- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العـلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة .

٤- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يـتم قبـول أو رفـض طلبـات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية .

٥- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة مـن ذوى الـشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. 

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد نظام العمل بالمجلس ، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

مادة 103

يجتمع المجلس القومى للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشـهر علـى الأقـل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه ، وعند التساوى ي رجح الجانـب الذي منه الرئيس .

مادة 104

تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيـذ قـرارات المجلـس القـومى للأجور ، كل فيما يخصها .

مادة 105

يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدورى علـى المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانو ن للتحقق من تنفيـذ قـرارات المجلـس القـومى للأجور ، وعلى أصحاب الأعمـال أو مـن يمثلـونهم ، إمـساك سـجلات ورقيـة أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل .

مادة 106

مع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة ، لكـل ذى مـصلحة الطعن على القر ارات الصادرة عن المجلس القومى للأجـور فـى طلبـات أصـحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدوريـة الـسنوية أمـام المحكمـة العمالية ، وذلك خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر لـصرف العـلاوة أو الإخطـار بالقرار المطعون فيه ، بحسب الأحوال .

مادة 107

يحددا لأجر وفقًا لعقد العمل الفردى ، أو اتفاقية العمـل الجماعيـة ، أو لائحـة المنشأة المعتمدة ، فإذا لم يحدد بأى من هذه الطـرق اسـتحق العامـل أجـر المثـل إن وجد ، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل ، فإن لم يوجد عرف تولى قاضى الأمور الوقتية ب المحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًـا

لمقتضيات العدالة ، مع مراعاة أحكام هذا القانون .

مادة 108

تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل فى أحد أيام العمل وفى مكانـه بالعملة المتداولة قانونًا ، أو فى حساب العامل البنكى ، مع مراعاة الأحكام التالية :

١- العمال المعينون بأجر شهرى تؤدى أجورهم مرة على الأقل فى الشهر .

٢- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسـبوعين ، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مـع مـا أتمـه من العمل ، وأن يؤدى له باقى أجره خلال الأسبوع التالى لتسليم ما كلف به .

٣- فى غير ما ذكر ف ى البندين (۱ ، ٢) من هذه المادة تؤدى للعمـال أجـورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

٤- إذا انتهت علاقة العمل لأى سبب يـؤدى صـاحب العمـل للعامـل أجـره وجميع المبالغ المستحقة له فى مدة لا تجاوز سبعة أيام مـن تـاريخ مطالبـة العامـل بهذه المستحقات .

وفى جميع الأحوال ، يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامـل عـن الحـد الأدنـى

للأجور ، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني .

مادة 109

يكون حساب متوسط الأجر اليومى لعمال الإنتاج ، أو العمال الـذين يتقاضـون

أجورا أساسية مضافً ا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الميلادية السابقة ، أو عن المدة التى اشـتغلها إن قلـت عن ذلك مقسوما على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة .

مادة 110

يحظر على صاحب العمل أن ينقل ا لعامل من فئة عمال الأجر الشهرى إلى فئـة عمال اليومية ، أو بالأجر الأسبوعى ، أو بالساعة ، أو بالإنتاج ، إلا بعـد موافقتـه ، ويكون للعامل فى هذه الحالة جميع الحقوق الت ى اكتـسبها فـ ى المـدة التـ ى قـضاها بالأجر الشهري .

مادة 111

إذا حضر العامل إلى مقر عمله فى الوقـ ت المحـدد للعمـل ، وكـان مـستعدا لمباشرة عمله ، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل ، اعتبر كأنـه أدى عمله فع لاً واستحق أجره كام لاً ، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسـباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره .

مادة 112

لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامـل بـشراء أغذيـة ، أو سـلع أو خـدمات

من محال معينة ، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع ، أو ما يقدمه من خدمات .

مادة 113

لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر مـن عـشرة بالمائـة ، وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد ، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه

القروض ، ويسرى هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدما .

مادة 114

مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجـراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فـ ى جميـع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامـل لأداء أى ديـن إلا ف ى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخـصم إلـى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة .

وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب مـا أتلفـه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو مـا وقـع على العامل من جزاءات .

ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل .

وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأ جر ، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المـستحقة وفقًـ ا لقـانون التأمينـات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمـل قـد أقرضـه للعامـل

فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (١١٣) من هذا القانون .

مادة 115

لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العام ل بما يفيد اسـتلام الأجـر فى السجل المعد لذلك ، أو فى كشوف الأجور ، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلـى حسابه بأحد البنوك ، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانًا بمفردات أجره .

مادة 116

مع مراعاة حكم المادة (١١٥) من هذا القانون ، يسلم صاحب العمل إلـى عمالـه من الأطفال أجورهم أو مكافآتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا ويكون هذا التسليم مبرئًا لذميه.