مكاسب المرأة العاملة من قانون العمل الجديد.. التفاصيل

خرج قانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025 للنور، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا، وذلك بعد مشاورات ومناقشات طويلة حتى يخرج قانون متوازن يحقق مناخ جيد في بيئة العمل.
وتعد المرأة من أكثر الفئات المستفيدة من القانون الجديد، إذ حصلت على مكاسب كبيرة من ذلك القانون، وهذا ما تنشره "الوفد" في التقرير التالي.
مكاسب المرأة من قانون العمل الجديد
مادة (٥٣)
مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية، تسرى علـى النـساء العـاملات جميـع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز.
ويستحق جميع العاملين من الذكور والإناث أجرا متساويا عن العمـل ذى القيمة المتساوية ، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره مـن مزايـا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها .
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأى كل من المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة ، قرارا بتحديد الأحوال أو الأعمال التى لا يجـوز تـشغيل النساء فيها ، بهدف توفير التدابير اللازمة لحمايـة الأمومـة ، أو مواجهـة مخـاطر السلامة والصحة المهنية.
مادة (٥٤)
للعاملة الحق فى إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التى تـسبق الوضـع والتى تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمـسة وأربعـين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الـذى يـرجح حدوث الوضـع فيـه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر ، وفى جميع الأحـوال لا تـستحق العاملـة هـذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل ، ما يلتزم بأدائه مـن تعـويض عن الأجر وفقً ا لحكم المادة (٧٧) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الـصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس من الحمل ، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتـى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع .
مادة (٥٥)
للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة (٥٤) مـن هـذا القـانون الحـق فى العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايـا كانـت مقـررة لوظيفتها الأصلية .
ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع .
كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة ، ما لـم يثبـت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع .
ومع ذلك ، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرهـا عـن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خـلال الإجـازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية .
مادة (٥٦)
يكون للعاملة التى ترضع طفلها خـلال الـسنتين التـاليتين لتـاريخ الوضـع ، فضلاً عن فترة الراح ة المقررة ، الحق فى فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهمـا عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين .
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب علـى ذلـك أى تخفيض فى الأجر .
مادة (٥٧)
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (٧٢) من قانون الطفل الصادر بالقـانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ ، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمـسين عـام لاً فـأكثر الحق فى الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلهـا ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قـد مر على وجو دها فى المنشأة سنة على الأقل ، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولـى والثانية عن سنتين .
مادة (٥٨)
للعاملة أن تنهى عقد العمل بسبب زواجها ، أو حملهـا ، أو إنجابهـا ، علـى أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها فى ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبـرام عقـد الزواج ، أو ثبوت الحمل ، أو من تاريخ الوضع بحـسب الأحـوال ، مـع مراعـاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقً ا لأحكام هـذا القـانون أو لأحكـام قـانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
مادة (٥٩)
يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلـق فى أمـاكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء .
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمـل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التى ترعى أطفالاً ذوى إعاقة أو أقزام.
مادة (٦٠)
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه علـى صـاحب العمـل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر ف ى مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة ، أو يعهـد إلـى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات .
وتلتزم المنشآت الت ى تقع فى منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملـة ، أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة.
واستثناء من ذلك ، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة.
وذلك كله بالضوابط والأوضاع التى يصدر بها قـرار مـن الـوزير المخـتص بعد التنسيق مع الوزير المعنى بـ شئون التـضامن الاجتمـاعى والمجلـس القـومى للطفولة والأمومة .