بهاء أبو شقة: قانون البنك المركزي لا يجرّم حيازة النقد الأجنبي

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ينظم بشكل واضح وصريح التعامل بالنقد الأجنبي، مشددًا على أن المادة ( 112) من القانون لا تجرّم حيازة النقد الأجنبي بأي صورة من الصور، وإنما تجرّم فقط التعامل به خارج الإطار الذي حدده القانون.
وقال "أبو شقة" إن النص القانوني يعاقب على التعامل في النقد الأجنبي من خلال جهات غير مصرح لها، وليس على مجرد الحيازة، مؤكدًا أن القانون واضح في تحديد الجهات المصرح لها، وهي المصارف والبنوك المعتمدة من البنك المركزي.
وأضاف وكيل مجلس الشيوخ، أن فهم النصوص القانونية بشكل دقيق أمر ضروري، لافتاً إلى أن التمييز بين الحيازة والتعامل ضرورة قانونية، لحماية الاستقرار النقدي دون المساس بالحقوق المكفولة للأفراد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.