البرلمان يوافق على تعديل اتفاقية توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن بشأن تعديل اتفاقية إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، مما يمهد الطريق لتوسيع نطاق عمليات البنك ليشمل دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجمهورية العراق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية، التقرير، مؤكدا أن الإجراء يأتي استجابة للقرارين رقمي 259 و 260 الصادرين عن مجلس محافظي البنك الأوروبي، واللذين حظيا بالموافقة خلال الاجتماعات السنوية للبنك التي عقدت في سمرقند، بأوزبكستان، في مايو 2023.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية، أن هذا التعديل الإستراتيجي إلى تعزيز جهود التنمية الاقتصادية في المناطق المستهدفة، مع الحفاظ على قدرة البنك على دعم عملياته الحالية والحفاظ على تصنيفه الائتماني الممتاز.
وأشار النائب محمد سليمان، إلى أن التعديل يستهدف إزالة القيود القانونية المفروضة على رأس المال الخاص بالعمليات العادية، مما سيعزز قدرة البنك على الاستثمار في المشروعات التنموية ذات الأثر الإيجابي.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التعديل يعزز استفادة مصر من استثمارات البنك الأوروبي في قطاعات حيوية مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية، والطاقة المتجددة، وغيرها من المشروعات التنموية التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي قد افتتح أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم و وفقا لجدول الاعمال يستكمل المجلس خلال جلستة العامة مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان المسؤلية الطبية وسلامة الطبيب.وكان المجلس قد انتهي بجلسة الامس من كافة مواد الاصدار وكذلك المادة الاولي من مواد مشروع القانون ووافق المجلس أمس على المادة 1 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والمتعلقة بالتعريفات. كما وافق المجلس على المقترح المقدم من النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الشئون الصحية، بتعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم، وفقا لما ورد في مشروع قانون المسئولية الطبية.
واقترح النائب حذف عبارة "وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز" من البند 11 من المادة 1 بمشروع قانون المسئولية الطبية والتي تتعلق بالتعريفات.
وأصبح نص تعريف الخطأ الطبي الجسيم على النحو الآتي: 11- الخطأ الطبي الجسيم: الخطأ الطبي الجسيم: هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققاً، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل واختصاصات اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية.
وتنص المادة (9) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: تنشأ لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض" تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي:
1. عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية والنزاهة، يُرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيساً للجنة العليا والآخر نائباً للرئيس.
2. رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة.
3. أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
4. رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.
5. الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري.
6. رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
7. كبير الأطباء الشرعيين.
8. ممثل عن الوزارة المعنية بشئون الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشئون الصحة.
9. ممثل عن الوزارة المعنية بشئون التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي.
10. ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
11. ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الداخلية.
12. اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
13. أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة.
14. ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض على اللجنة العليا، يُرشحه مجلس النقابة.
ويصدر بتشكيل اللجنة العليا ونظام عملها وتحديد مقرها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه.
وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات التي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (10) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: تختص اللجنة العليا بما يلي:
1. النظر في الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة، أو المنشأة بشأن الأخطاء الطبية.
2. اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3. اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون.
4. إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
5. النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6. إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7. التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8. أي مهام أخرى يُكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
ووافق مجلس النواب على المادة (11) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة أمين عام متفرغ من أعضاء المهن الطبية من ذوي الكفاءة والخبرة الفنية والإدارية، وعضوية عدد كاف من أعضاء المهن الطبية وأعضاء من ذوي الخبرة القانونية والإدارية.
ويصدر بتعيين الأمين العام للجنة العليا ومعاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من اللجنة العليا بناء على عرض الأمين العام.