رمى جثته أمام شقة الجيران.. إحالة المتهم بقتل صديقه فى الجيزة إلى المفتي

احالت محكمة جنايات جنوب الجيزة، أوراق المتهم بقتل صديقه وإلقاء جثته أمام شقة الجيران في منطقة المنيب بالجيزة، إلى مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.
رمى جثته أمام شقة الجيران.. إحالة المتهم بقتل صديقه فى الجيزة إلى المفتي
وجهت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 14554 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة والمُقيدة برقم 5082 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، للمتهم "إبراهيم. ح"، تهمة قتل المجني عليه "محمد عباس"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله على إثر خلاف نشب بينهما، فانطلق وأستل من المطبخ سلاح أبيض "سكين"، وما أن ظفر به حتى سدد إليه عدة طعنات نافذة فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدًا إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.
استمعت النيابة لأقوال والدة الضحية "مرفت ع"، والتي أكدت أنها حال تواجدها بمسكنها تنامي إلى سمعها صوت استغاثة فتوجهت لمصدره وشاهدت نجلها "محمد" مسجى على ظهره غارقا في دمائه وينزف على سلم العقار سكنها، فاستغاثت بالأهالي فحضر إليها صديقين للمجني عليه وقاموا باصطحابه إلى المستشفى برفقتها وبالوصول تبلغ لهم بوفاة المجني عليه متأثرا بإصابات طعنية.
ومن جهة اخري قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، لعامل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ، "المتهم الرابع"، لاتهامه وآخرين سبق الحكم عليهم، لاستعراضهم القوة والعنف ضد 4 أشخاص، واتهامهم بقتل آخر، وقيامهم بالتعدى بالضرب على ربة منزل، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 9063 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا، والمقيدة برقم 1591 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهمين "مصطفى ر ي"، 26 سنة، مندوب بشركة، ومقيم بهتيم ثان شبرا الخيمة، صدر بحقه حكم بالسجن المشدد 15 سنة، و"عمرو ر ي"، 34 سنة، عامل، صدر حكم ضده بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، و"إيهاب م م"، 44 سنة، عامل، صدر حكم ضده بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، و"أمير م م"، 41 سنة، عامل، المتهم الحالي، لأنهم فى يوم 31 / 3 / 2023، دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجنى عليهم، محمد مجدى عيد، وأحمد مجدى عيد، وإبراهيم حسين إبراهيم، وسارة حسن إبراهيم.
وتبين من أمر الإحالة، أن المتهمين حضروا لحيث أيقنوا تواجد المجنى عليهم، واعتزموا التنكيل بهم على إثر خلف سابق بينهم، قاصدين تروعيهم وغيره من المارة والمواطنين أهالى وقاطنى شارع داير الناحية، لفرض سطوتهم عليهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدنى بهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء - أت وصفها - وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب فى نفسهم وغيرهم من الأهالى والمساس بحريتهم وتعريض حياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.
وفي إطار أخر، أودعت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة حيثيات حكمها الصادر ضد مقدمة برامج والمؤيد لحكم صادر من محكمة الدرجة الأولي قضي بإحالة مقدمة برامج بإحدي القنوات للمعاش لما نُسب اليها من سرقة مكياج وإكسسوارات حريمى من محل وصدر حكم جنائي ضدها بالحبس شهر وادعت المرض سترًا لواقعة لغيابها عن العمل وقت حبسها.
وقالت المحكمة إن البين من أسباب الحكم الطعين التى قام بسند منها قضائه أنه قد استخلص إدانة الطاعنة عن المخالفات المنسوبة إليها من أصول ثابتة فى الأوراق والتحقيقات محدداً الوقائع المكونة لها تحديداً يرتفع به الجهل بها سابغاً عليها الكيوف القانونية السليمة، منزلاً أحكام النصوص القانونية واجبة التطبيق فى شأنها وأقسطتها الجزاء الأوفى صدقاً وعدلاً مفصلاً ذلك كله تفصيلاَ يكفى لحمل النتيجة التى خلص إليها على الصحة ويستوى بها الحكم مستقيماً على سوقه.
وهى أسباب انتظم عقدها قانوناً وساغ منطقها عقلاً وتتخذها هذه المحكمة أسباباً لها مبنى ومعنى بما يغدو الطعن عليها لا سند له من القانون، ولا ظل له من الواقع متعين الرفض ولا محاجة فيما ساقه الطاعن فى معرض دفاعها من دفوع إذ أن الحكم الطعين قد تكفل بها إيراداً ورداً بما لا ينفسح المجال لمعاودة المجادلة فى شأنها.
ولم تأخذ المحكمة، ولم تكترث بما ساقته المذيعة، بطعنها الماثل من دفع بأن سبق مجازاتها عن مخالفة سرقتها لمنقولات بإنهاء خدمتها لصدور حكم جنائي بحبسها في جنحة مخلة بالشرف والأمانة وذلك بموجب قرار جهة عملها رقم 1 لسنة 2020 والذي قضت المحكمة الإدارية بموجب الطعن رقم 2544 لسنة 67 بإلغائه، فهذا قول مردود بأن تنكب جهة عملها سبيل إنهاء الخدمة لصدور حكم جنائي ضدها في جنحة مخلة بالشرف والأمانة أمر يختلف جملة وتفصيلاً عن تنكبها أو تنكب الجهات المعنية سبيل التأديب بشأنها وكلاهما له مجاله ونطاقه، فإذا ما تم اللجوء إلى سبيل التأديب بشأنها خاصة وأنه قضي بإلغاء قرار إنهاء خدمتها بسبب شكلي تمثل في عدم اكتمال النصاب القانوني للجنة المختصة بإنهاء خدمتها لصدور حكم جنائي ضدها في جنحة مخلة بالشرف والأمانة وقضت المحكمة بأن هذا الإلغاء لا يخل بجهة الإدارة في إنهاء خدمتها بالإجراءات الصحيحة فإن اللجوء إلى سبيل التأديب يكون متفقاً وصحيح حكم القانون ولا تثريب على لجـأ إليه.