رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

الأزهر للفتوى: لا يجوز بيع سيارة معيبة دون إبلاغ المشتري بالعيب

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه لا يجوز شرعًا بيع سيارة معيبة دون إبلاغ المشتري بالعيب الموجود بها، حيث يُعد ذلك غشًا وتدليسًا وأكلًا لأموال الناس بالباطل، وهو أمر محرم في الشريعة الإسلامية، جاء ذلك ردًا على سؤال تلقاه المركز بشأن حكم بيع سيارة تم اكتشاف عيب بها بعد إتمام عملية الشراء.

التراضي أساس المعاملات في الإسلام

أوضح المركز أن البيع في الإسلام قائم على التراضي بين البائع والمشتري، مستشهدًا بقول الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ} (النساء: 29)، كما استند إلى حديث النبي ﷺ الذي قال فيه: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ» [أخرجه ابن ماجه].

 

وأشار المركز إلى أن من شروط صحة البيع في الإسلام عدم وجود جهالة أو غموض في السلعة المبيعة، بالإضافة إلى خلوها من العيوب المؤثرة، حيث إن إخفاء العيوب قد يؤدي إلى النزاع والخلاف بين الأطراف، وهو ما تسعى الشريعة إلى تجنبه لتحقيق العدل والاستقرار في التعاملات المالية.

وجوب إظهار العيب في البيع

أكد مركز الفتوى أن البائع ملزم شرعًا بالإفصاح عن أي عيب موجود في السلعة قبل بيعها، خاصة إذا كان هذا العيب يؤثر على قيمة السلعة أو يقلل من كفاءتها في أداء وظيفتها الأساسية. فإذا كانت السيارة التي اشتراها السائل بها عيب ينقص من قيمتها أو يعطل أحد أغراض استخدامها الأساسية، فإنه لا يجوز له بيعها دون إخبار المشتري بذلك العيب.

وحذر المركز من أن إخفاء العيب يُعد صورة من صور الغش المحرم شرعًا، مستدلًا بقول النبي ﷺ:«مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» [أخرجه مسلم].

 

كما أوضح أن الغش في البيع يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، وهو محرم في الإسلام، حيث قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ} (البقرة: 188).

 

حقوق المشتري في حالة وجود عيب في السيارة

أوضح المركز أن المشتري في هذه الحالة له حقوق شرعية واضحة، حيث يُمنح الخيار بين قبول السيارة مع إسقاط قيمة العيب من الثمن، أو رد السيارة للبائع واستعادة أمواله. وأشار إلى أن هذا الحق ثابت للمشتري سواء كان العيب معلومًا لدى البائع أو لم يكن يعلم به قبل البيع.

واستشهد المركز بحديث النبي ﷺ الذي قال فيه:«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [أخرجه ابن ماجه].

 

كما نقل عن الإمام ابن قدامة في كتابه المغني قوله:"ولا يفتقر الرد بالعيب إلى رضى البائع، ولا حضوره، ولا حكم حاكم، قبل القبض ولا بعده" [المغني لابن قدامة (4/ 119)].

 

وجوب الالتزام بالشفافية في البيع

اختتم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فتواه بالتأكيد على أنه لا يجوز للسائل بيع السيارة دون إبلاغ المشتري بحقيقة العيب، حيث إن ذلك يخالف مبدأ الأمانة والشفافية في المعاملات المالية، وهو ما تؤكد عليه الشريعة الإسلامية لتحقيق العدل ومنع النزاعات بين المتعاملين.

ودعا المركز جميع المسلمين إلى اتباع تعاليم الإسلام في البيع والشراء، والتحلي بالصدق والأمانة، لما في ذلك من تحقيق للبركة في الرزق وحفظ للحقوق.