رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

إحالة عاطلين لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية في روض الفرج للجنايات

أسلحة نارية
أسلحة نارية

أحالت نيابة روض الفرج،  عاطلين لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية بدائرة قسم شرطة روض الفرج إلى محكمة الجنايات.

إحالة عاطلين لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية في روض الفرج للجنايات

وأسندت النيابة العامة للمتهمان تهم حيازة وإحراز سلاح ناري، واستعراض القوة بقصد تكدير السلم الاجتماعي.

وكان قسم شرطة روض الفرج قد تلقى بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة وسماع دوي إطلاق نار بدائرة القسم.

وبانتقال قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة تبين أن عاطلين يتشاجران مع المواطنين بسبب منعهما من بيع المواد المخدرة في المنطقة ويطلقان اعيرة نارية في الهواء بقصد ترويعهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهمين.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وعثر بحوزته على سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش وطلقات لذات العيار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص".

"عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

"تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".

ووفقًا للقانون فإنه لا بد من أجل استخراج ترخيص السلاح في مصر هناك عدد من الشروط المهمة والضرورية التي يجب توافره من أجل إمكانية استخراج رخصة سلاح، ويأتي في مقدمة شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر ألا يقل عمر المتقدم لاستخراج رخصة سلاح عن 21 سنة ميلادية.

كما يستبعد من الحصول على إمكانية استخراج رخصة سلاح كل من حكم علية بعقوبة جناية وكذلك من حكم علية بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر علية أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في احدى هذه الجرائم