عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

* بداية نتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان لقيام السيد: كريم خان/ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بعرض مذكرة توقيف على الدائرة القضائية التمهيدية للمحكمة، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، وتضم المذكرة أيضًا ثلاثة من قادة المقاومة – هنية والضيف والسنوار – حيث يتهمهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية – المادتان: 7؛ 8 من نظام المحكمة- هذا رغم كل التهديدات التي تعرض لها من قبل قيادات غربية أمريكية وأوروبية، وصرح علنا بها لكنه لم يذكر أسماء، وذكر أن أحد الساسة الكبار قال له "هذه المحكمة أنشئت فقط من أجل محاكمة قادة أفريقيا وبوتين".. !!! ونؤكد أن تلك التهديدات تمثل وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة جرائم جنائية دولية ( راجع المادة 70 - تحت عنوان: الجرائم المخلة بإقامة العدل- من النظام الأساسي المشار إليه).

- ويبدو أن هذه المذكرة أربكت حسابات نتنياهو، الذي صرح فور الإعلان عنها - رغم أن الدائرة القضائية التمهيدية التي عرضت عليها المذكرة لم تصدر بعد قرارها في شأنها- قائلا بأنّ: قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحقه أمر سخيف وإن هذه الخطوة تهدف إلى استهداف إسرائيل بأكملها.. كما عبّر الرئيس الأمريكي جو بايدن عن رفضه تحرك الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية بهدف إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. بينما احترمت كل من فرنسا وألمانيا ما صدر عن المدعي العام باعتباره ممثلا للعدالة الدولية.

- ورفض أيضًا رئيس الوزراء الإسرائيلي قرار محكمة العدل الدولية الأخير بوقف الأعمال العسكرية في رفح، قائلاً "أرفض ذلك كلياً" ولعل هذا يمثل تحديًا آخر  للعدالة الدولية.. ولم يقتصر الأمر على التصريح بالرفض، بل استمر الجيش الإسرائيلي في عملياته الهجومية برفح بعد قرار محكمة العدل المشار إليه دون أي توقف.

* هذا ولنا وقفة نقدية حول الاتهامات التي تضمنتها مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والتي قدمها للدائرة التمهيدية لإقرارها، حيث اقتصرت الاتهامات على ارتكاب نتنياهو ووزير دفاعه لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب فقط، ولم يوجه لهما ارتكاب جريمة "الإبادة الجماعية" رغم توافر أركان هذه الجريمة في حقهما، ولمزيد من الإيضاح فقد عرفت المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة هذه الجريمة بقولها: "... تعني الإبادة الجماعية؛ أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه, إهلاكاً كلياً أو جزئياً: أ)  قتل أفراد الجماعة. ب)  إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة. ج)  إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها   إهلاكها الفعلي كلياً أو   جزئياً... ". ووفقا لواقع الأمر فإن ما ارتكبه الجيش الإسرائيلي من أعمال هجومية نتج عنها قتل ما يزيد على 35 ألفًا، وجرح ما يزيد على المائة ألف من المدنيين أيضًا منذ بداية العمليات بعد السابع من أكتوبر 2023. هذا بجانب تدمير ممنهج وشامل للبيوت والمستشفيات والمدارس والجامعات والمرافق العامة لقطاع غزة، حيث تجاوز عدد المنشآت التي تم قصفها أو تفجيرها كليا أو جزئيًا لما يزيد على 90 ألف منشأة.. مما يؤكد ارتكاب الجيش الإسرائيلي لجريمة "الإبادة الجماعية". 

- ولعل خطورة عدم اتهام المحكمة الجنائية الدولية قادة إسرائيل بارتكاب جريمة "الإبادة الجماعية" هو تعارض هذا مع دعوى دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية والتي اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جريمة "الإبادة الجماعية".. فربما يدعو هذا محكمة العدل إلى رفض دعوى جنوب أفريقيا استنادًا على أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وبعد تحقيقات أجراها.. لم تتضمن مذكرة التوقيف التي قدمها، اتهام قادة إسرائيل بارتكاب الجريمة المشار إليها. 

* لذا نقترح أن تشير مصر في مذكرة الدعوى التي ستتقدم بها لمحكمة العدل الدولية - منضمة لدعوى دولة جنوب أفريقيا المشار إليها- إلى أن تصدر المحكمة قرارها بشأن اتهام إسرائيل بارتكاب الجرائم الآتية في حق السكان المدنيين بقطاع غزة في الفترة التالية للسابع من أكتوبر 2023 وحتى تاريخه: الإبادة الجماعية؛ جرائم ضد الإنسانية؛ جرائم حرب. كما تنسق مصر مع دولة جنوب أفريقيا والدول الأخرى التي انضمت لدعواها على أن تتهم إسرائيل ليس فقط بالإبادة الجماعية ولكن بالجريمتين المشار إليهما، وذلك وفقًا للمواد (6، 7، 8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 

- وكذا يتم التنسيق لقيام الدول الأخرى التي تقدمت للمحكمة الجنائية الدولية منضمة لدعوى جنوب أفريقيا، بأن تتقدم للنائب العام للمحكمة وكذا للدائرة التمهيدية التي تنظر مذكرة التوقيف، بتعديل لائحة الاتهام الخاصة برئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاعه لتتضمن الاتهامات أيضًا: ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، كما نأمل بأن تطالب تلك الدول  بإضافة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي لقائمة المتهمين، حيث أنه الشخص الرئيسي الذي يقوم بقيادة وتنفيذ العمليات العسكرية وفقًا لأوامر القادة السياسيين لدولة الاحتلال. وقد ذهبت المادة 58/6 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى أنه "يجوز للمدعي العام أن يطلب إلى الدائرة التمهيدية تعديل أمر القبض عن طريق تعديل وصف الجرائم المذكورة فيه أو الإضافة إليها, وتقوم الدائرة التمهيدية بتعديل الأمر على النحو المطلوب إذا اقتنعت بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن ذلك الشخص قد ارتكب الجرائم المعدلة أوصافها أو المضافة." 

* وجدير بالذكر أن المادة 78/3 من النظام الأساسي للمحكمة نصت على أنه "عندما يدان شخص بأكثر من جريمة واحدة, تُصدر المحكمة حكماً في كل جريمة, وحكماً مشتركاً يحدد مدة السجن الإجمالية, ولا تقل هذه المدة عن مدة أقصى كل حكم على حدة، ولا تتجاوز السجن لفترة 20 سنة أو عقوبة السجن المؤبد وفقاً للفقرة 1 (ب) من المادة 77 ".