رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

شرطة الكهرباء تضبط 14509 قضايا سرقة تيار كهربائي

بوابة الوفد الإلكترونية

 أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في وزارة الداخلية عن ضبط (14509) قضايا سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد. 

اقرا أيضًا:  السم في رشفة القهوة.. رجل يكشف مؤامرة شريكة العُمر ‏


 

 هذا وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة  الأنشطة الإجرامية كافة.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدان باستعراض القوة ‏والتلويح بالعنف في مصر القديمة بالحبس لمدة 6 شهور وألزمته بالمصاريف.‏

 صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور ‏الأستاذ عمرو تاج الدين وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

 وأسندت النيابة العامة للمُتهم عبد العزيز. ن أنه وآخرين سبق الحكم عليهما في يوم 1 يتاير 2016 بدائرة قسم مصر القديمة ‏استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليه محمد علام، وكان ذلك بقصد ترويعه وإلحاق الأذى المادي ‏والمعنوي به وفرض السطوة عليه. ‏

 وجاء ذلك بأن تجمع المُتهمون وتوجهوا لمحل تواجد المجني علي سالف الذكر حال حمل الأول سلاحًا ناريًا وما أن تمكنوا ‏منه حتى باغتوه بالاعتداء عليه مستخدمين ذلك السلاح، مما ترتب عليه تكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر. ‏

 وقد وقع بناءً على ارتكابهم تلك الجريمة الجرائم تالية الوصف، إذ أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان: ‏

حازوا وأحرزوا بغير ترخيص بالذات والواسطة سلاحاً ناريًا غير مششخن "فرد خرطوش"، وحازوا وأحرزوا طلقات ‏تستعمل على السلاح المشار إليه. ‏

كما أحدثوا بالمجني عليه محمد علام عمداً مع سبق الإصرار بأن أطلق المتهم الأول من بينهم عيارًا ناريًا صوب المجني عليه ‏فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي وكذا التقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا ‏تزيد على 21 يومًا. ‏