رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة

أمن المنافذ
أمن المنافذ

يكثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، من جهوده  لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-


فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط قضية.  


فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2530) مخالفة مرورية متنوعة.  


فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (30) قضية.


فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (85) حكم قضائى متنوع.


فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط عدد (3) قضايا.


تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وفي سياق منفصل وجهت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكثفة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، عن ضبط (7 عاطلين لـ 6 منهم معلومات جنائية – من بينهم4 عملاء "سيء النية") بدائرة قسم شرطة الدخيلة لقيامهم بسرقة (عدد من أجهزة الحاسب الآلى - 2 شاشة عرض راوتر - جهاز DVR - 2سيرفر خدمة - سيرفر نداء آلى ) من إحدى الجهات ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعةعن طريق تسلق السور وكسر الباب ،وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

كما تم ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الدخيلة لقيامهما بسرقة سيارة ربع نقل بدائرة القسم ، ملك (سائق بإحدى الشركات– مقيم بدائرة القسم) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بإسلوب "الكسر والمفتاح الـمُصطنع" وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها.

عقوبة جرائم السرقة

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.