رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المرأة فى عالم العمل

فصل تعسفى.. أجور متدنية.. ضغط نفسى

بوابة الوفد الإلكترونية

خلال شهر مايو الجارى وبالتزامن مع احتفال عيد العمال أطلقت مؤسسة نون لرعاية الاسرة حملة جديدة تحت عنوان «شغلى الآمن أولوية».. من أجل توفير بيئة عمل آمنة للعمال والعاملات فى مصر، وأعدت الحملة تقريرا مفصلا عن حالة عاملات مصر داخل بيئة عملهن، وما يتعرض له النساء فى أماكن العمل، وتكلفة العنف التى تتعرض له المرأة داخل عملها، وطالب التقرير بأهمية التصديق على الاتفاقية رقم 190 لمنظمة العمل الدولية، وإنفاذ أحكامها داخل مصر.

فى البداية وصف التقرير العديد من صور العنف التى تتعرض له النساء داخل بيئة عملهن منها الفصل التعسفى، والحرمان من الأجور المتساوية مع الرجال الذين يؤدون نفس العمل، الحرمان من الإجازات، عدم الالتزام بساعات العمل القانونية، وغيرها من مختلف صور العنف الجنسى والبدنى والنفسى.

وذكر التقرير أن فى أغلب الحالات تضطر المرأة إلى السكوت، فإذا تقدمت بشكوى، قد تُواجه خطر فقدان عملها، أو التعرض للمضايقات، خاصة فى حال كان مرتكب العنف صاحب قرار أو مسئول، مع غياب سياسات الحماية من العنف فى أغلب أماكن العمل الحكومية والخاصة؛ مما يُضاعف من صعوبة التصدى له.

وتناول التقرير نتائج مسح «التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعى بمصر»، الذى شمل ٣١٦١ امرأة عاملة، وذكر أن حوالى ٤% منهن تعرضن لأنواع مختلفة من العنف فى مكان العمل خلال ١٢ شهرًا سابقًا على إجراء المسح (تشمل هذه الأنواع: التحرش الجنسى، والعنف البدنى أو النفسى). وبلغت نسبة المديرين والمشرفين بين مرتكبى هذه الوقائع ٦٨.٢%، بينما وقعت ٢٧% من تلك الجرائم على يد زميل فى العمل فى نفس المستوى الوظيفى.

 إلى جانب ذلك تتعرض النساء لأشكال مختلفة من العنف والتحرش أثناء ذهابهن لمكان العمل، فى الشوارع أو فى وسائل المواصلات العامة.

وأكد التقرير أنه على الرغم ان قانون العقوبات المصرى يجرم جزءًا كبيراً من صور العنف التى يمكن أن تقع داخل عالم العمل، وعلى رأسها التحرش الجنسى المجرم فى المادة رقم 306 مكرر أ، و306 مكرر ب، بل اعتبرت المواد السابقة وقوع التحرش داخل مكان العمل أو من شخص له سلطة وظيفية على الضحية بمثابة ظروف مشددة للعقوبة قد تصل بها للسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.

كما يعاقب قانون العقوبات المصرى أيضا على جريمة التنمر، ويعتبر حدوثه فى مكان العمل ظرفا مشددًا للعقوبة إلا أننا فى أمس الحاجة للتصديق على الاتفاقية رقم 190 لمنظمة العمل الدولية، وإنفاذ أحكامها داخل مصر لعدة أسباب منها: 

تضع الاتفاقية واجبات متعددة على الدولة من بينها النص على تجريم وحظر العنف والتحرش فى عالم العمل فى قوانين العمل نفسها، وهو ما يوسع من نطاق الحماية المفروضة للعمال والعاملات فيمكن لهم/ن الاستفادة من نصوص قانون العقوبات ومن نصوص الحماية الواردة فى قوانين العمل.

وأشار التقرير إلى أنه وفقا للمادة الأولى من الاتفاقية 190 فمصطلح «العنف والتحرش» فى عالم العمل يشير إلى مجموعة من السلوكيات والممارسات غير المقبولة أو التهديدات المرتبطة بها، سواء حدثت مرة واحدة أو تكررت، تهدف أو تؤدى أو يحتمل أن تؤدى إلى إلحاق ضرر جسدى أو نفسى أو جنسى أو اقتصادى، وتشمل العنف والتحرش على أساس نوع الجنس. 

 وأوضحت التقرير ان بذلك يصبح مصطلح «العنف والتحرش على أساس نوع الجنس» وفقًا للمادة نفسها، «العنف والتحرش الموجهين ضد الأشخاص بسبب جنسهم أو نوع جنسهم، أو اللذين يمسان على نحو غير متناسب أشخاصًا ينتمون إلى جنس معين أو نوع جنس معين». 

التوصيات التشريعية لقانون العمل فى ضوء الاتفاقية ١٩٠

وذكر التقرير أن مسودة قانون العمل الجديد الذى تجرى حاليًّا مناقشته فى البرلمان تضمن تعريفات واضحة تُجَرّم العنف والتحرش الجنسى فى عالم العمل، والنص على توفير سياسات للحماية تتضمن آلية للشكوى وتوفر الحماية للضحية والشهود، والنص على عقوبات لمناهضة العنف الجنسى داخل عالم العمل وآلية للمتابعة والتقييم لمعدلات العنف والتحرش.