رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

وكيل مديرية التموين يكشف ضبط كميات كبيرة من الزيت الطعام فاسد بالاسواق

ضبط 38 طن زيت طعام غير صالح للاستهلاك بالإسكندرية

ضبط زيت طعام فاسد
ضبط زيت طعام فاسد

 واصلت مديرية التموين بمحافظة الإسكندرية، جهودها الرقابية فى ضبط الأسواق، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين المُتلاعبين ومُلاحقة الكيانات الوهمية، والتصدي بقوة لمظاهر الغش التجارى كافة، ومنع تداول السلع مجهولة المصدر وغير المُطابقة للمواصفات الضارة بصحة وسلامة المواطنين للأسواق، وإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة الأنشطة التجارية كافة بمختلف محافظات الجمهورية.

 وشنت مديرية التموين بالإسكندرية حملات مكبرة، بتوجيهات الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، للرقابة على مخازن المواد الغذائية، وبتعليمات المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على مخازن المواد الغذائية.

 وقامت إدارة تموين المنتزه، برئاسة رضا حسن، مدير الإدارة، وإشراف أحمد هيبة، رئيس الرقابة، وأحمد سعد، ووائل كمال مفتشى الإدارة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين وحى المنتزه أول، بحملة على نطاق الإدارة، التى أسفرت عن ضبط مخزن بدون ترخيص من الجهات المختصة لقيامه بتجميع زيوت الطعام المستخدمة، حيث تم التحفظ على كمية 38.915 طن، وتم تشميع المخزن بمعرفة الحى وعمل اللازم قانونيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال هذه المخالفة.

 وفى سياق متصل قال المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، شنت إدارة تموين المنتزه، برئاسة رضا حسن مدير الإدارة، وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة وأحمد سعد، ووائل كمال مفتشى الإدارة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين وحى المنتزه أول، حملة على نطاق الإدارة استهدفت مصنعًا لإعادة تدوير زيوت الطعام وإعادة تعبئتها في عبوات، تمهيدًا لإعادة لبيعها للمواطنين مرة أخرى والتي تؤثر علي صحة وسلامة المواطنين، تم التحفظ على كميات كبيرة من الزيت طعام مجهول المصدر وغير مدون عليه أى بيانات، وضبط الأدوات المُستخدمة فى التعبئة والتغليف النهائى.

 ونص قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، على عقوبات الغش  في المواد الغذائية.

 كما نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خدع، أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".