رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

هل الأضحية أفضل أو التصدق بثمنها.. شوقي علام يجيب

الأضحية
الأضحية

الأضحية.. أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، عن سؤال أحد المتابعين، والذي ورد عبر صفحة دار الإفتاء المصرية، وجاء مضمونه "هل الأضحية أفضل أو التصدق بثمنها؟".

قال الدكتور شوقي علام إن الأضحية في وقتها أفضل من التصدق بثمنها، أمَّا في غير وقتها فتكون تبعا للحال، فقد تكون الصدقة أفضل، وقد تكون الأضحية أفضل، وتكون الصدقة أفضل إن كانت أعمَّ نفعًا وأعودَ على الفقراء.

بيان الأفضلية بين الأضحية أو التصدق بثمنها

وأضاف: الأضحية في اللغة مشتقة من الضحوة، وتطلق على ما يذبح من الأضاحي، وفي اصطلاح الفقهاء هي اسم لما يذبح من النعم تقربًا إلى الله تعالى بشروط مخصوصة.

والنَّعم هي: الإبل والبقر والغنم، فلا تصح إلَّا من هذه الثلاثة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج].

مذاهب الفقهاء في الأفضلية بين الأضحية والصدقة

وتابع: اختلف الفقهاء في الأفضلية بين الأضحية والصدقة: فذهب الحنفيَّة والشافعيَّة إلى أَنَّ الأضحية في وقتها يوم النحر أفضل من الصدقة؛ لما فيها من الجمع بين إراقة الدم والتصدق، ولأنَّ معنى القربة في إراقة الدم في هذه الأيام أظهر، أمَّا في غير وقتها فقد تكون الصدقة أفضل إذا كانت أعمَّ نفعًا وأعود على الفقراء.

وذهب المالكيَّة والحنابلة إلى أن الأضحية أفضل من الصدقة، وهو قول ربيعة وأبي الزناد والكوفيين وطاوس:

وأوضح: قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط"، [(والأضحية أحب إليَّ من التصدق بمثل ثمنها) والمراد في أيام النحر؛ لأن الواجب التقرب بإراقة الدم، ولا يحصل ذلك بالتصدق بالقيمة، ففي حقِّ الموسر الذي يلزمه ذلك لا إشكال أنه لا يلزمه التصدق بقيمته، وهذا لأنه لا قيمة لإراقة الدم، وإقامة المتقوم مقام ما ليس بمتقوم لا تجوز، وإراقة الدم خالص حقِّ الله تعالى، ولا وجه للتعليل فيما هو خالص حق الله تعالى وأشرنا بهذا إلى الفرق بين هذا والزكاة وصدقة الفطر، وأما في حق الفقير التضحية أفضل؛ لما فيه من الجمع بين التقرب بإراقة الدم والتصدق، ولأنه متمكن من التقرب بالتصدق في سائر الأوقات، ولا يتمكن من التقرب بإراقة الدم إلا في هذه الأيام فكان أفضل، وأَمَّا بعد مضي أيام النحر فقد سقط معنى التقرب بإراقة الدم؛ لأنها لا تكون قربة إلا في مكان مخصوص وهو الحرم، وفي زمان مخصوص وهو أيام النحر، ولكن يلزمه التصدق بقيمة الأضحية إذا كان ممن تجب عليه الأضحية].

وقال الإمام الرملي الكبير الشافعي في "حاشيته على أسنى المطالب في شرح روض الطالب" [(قوله: وهي سنة مؤكدة) بل هي أفضل من صدقة التطوع، قاله النووي في "مجموعه"، قال الأذرعي: ويشبه أن يقال: الأفضل ما كان أعم نفعًا وأعود على الفقراء، وحينئذ فقد تكون التضحية أفضل في وقت من الصدقة وبالعكس، وأقول: لو كان معه ما يتصدق به من أول العشر مثلًا ووجد محتاجين إلى الصدقة لِعُرْي أو جوع أو غُرم قد حبسوا عليه مثلًا أن البِدار إلى الصدقة عليهم أفضل من التأخير للتضحية به، وإنما ينقدح تفضيلها لو كان في وقتها، ولم يظهر ما يدل على أن الصدقة أعظم نفعًا منها].