رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء.. بعد تزايد البحث

مخالفات البناء
مخالفات البناء

يبحث الكثيرون عن المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، حيث تبدأ المراكز التكنولوجية الموجودة في المحافظات، في تلقى طلبات التصالح اعتبارا من غدا الثلاثاء 7 مايو 2024 وفقا لقرار  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1121 لسنة 2024 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنه 2023 .

 المستندات المطلوبة

١- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

٢- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.

٣-الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب ، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقا للفئات التي تحددها المادتان (٧،٦) من هذه اللائحة.

٤- نسختان من الرسومات المعمارية للاعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أو مهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة بحسب الاحوال .

٥- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف ، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يوقع عليه من مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير وفقا للنموذج رقم (٢ أ )المرفق لهذه اللائحة.

ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه 3 ادوار وفقا للنموذج رقم (٢ب) المرفق لهذه اللائحة.

٦-شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير ،صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.

٧- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء ، وصورة الترخيص إن وجدا.

٨- شهاده بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.

٩- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقا للقانون المنظم لذلك ،وذلك بالنسبة لمخالفة التعدي بالبناء على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.

١٠- الاعتداد في تحديد تاريخ المخالفة البنائية بأى من المستندات الاتية:

شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها وإحداثيات الموقع وذلك في الحالات التي يمكن اثباتها بالتصوير الجوي.

تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة أو أي جهة إدارية.

 المستند الدال على تاريخ توصيل أي مرفق من مرافق العقار (كهرباء - مياه - غاز - تليفون - إنترنت).

-مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية .

عقود البيع المشهرة، وعقود الإيجار مثبتة التاريخ.

صورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية.

-تقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنه 1972 او المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء.

١١- بالنسبة لمخالفة التعدي على حقوق الارتفاق المقرره قانونا يرفق بطلب التصالح عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة بالموافقة على تقديم طلب التقنين على التعديات القائمة الموضحة بالعقد.

ويستثنى من تقديم عقد الاتفاق المشار إليه بالفقرة السابقة ، الاخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب هذه الحقوق.

١٢- بالنسبة لمخالفة تجاوز قيود الارتفاع يرفق بالطلب - بالاضافه الى ما سبق - المستندات الآتية :

شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو أداره المساحة العسكرية. 

احداثي للمبنى محل المخالفة معتمد من احدى الجهات الإدارية.

١٣- بالنسبة للمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة يرفق بالطلب المستندات الآتية: خريطه مساحية مثبت بها ما يفيد تطابق المبنى محل المخالفة مع خطوط التنظيم معتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

صوره فوتوغرافية للمخالفة محل طلب التصالح.

١٤- إقرار بصحة المستندات المرفقة للطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار وفقا للنموذج رقم (١) المرافق لهذه اللائحة .

عقب استلام الطلب من المواطنين 

وعلى الجهة الإدارية المختصة استلام طلب التصالح ، وإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم (٣) المرافق لهذه اللائحة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرافقه له.

ولا يحول عدم اتخاذ إجراء قانونى حيال المخالفة المطلوب التصالح عليها دون تنفيذ حكم الفقرة السابقة .

ويترتب على تقديم هذه الشهاده الى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الاحوال.