عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

قرار جديد في محاكمة متهم بإنهاء حياة سائق في شبين القناطر

محاكمة
محاكمة

أصدرت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، قرارًا بتأجيل محاكمة بائع خضار لاتهامه باستدراج سائق تروسيكل بحجة إحضار بعض المتطلبات وتسديد عدة طعنات له وسرقة مركبة التروسيكل بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الأول من دور شهر مايو المقبل للمرافعة.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 11578 لسنة 2023 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 3455 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "أدهم ب س"، 19 سنة، بائع خضار، مقيم عزبة أبو خضرة مركز شرطة شبين القناطر، قتل المجنى عليه أحمد السيد محمد حسانين الرفاعي عمداً، بأن استدرجه حيلة بالمركبة قيادة المجني عليه بزعم توصيله لوجهته وحال استقلاله رفقته وما أن وصل به لمكان قصي حتي طلب منه التوقف والتخلي عن الدراجة الآلية خاصته إلا أن المجني عليه رفض وأبي فأشهر في مواجهته سلاح أبيض "سكين" وعاجله بعدة طعنات بأماكن متفرقة بجسده، فأحدث به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته.

 

وتابع أمر الإحالة، أنه قد اقترنت بجناية القتل جنايتين الأولى تقدمتها والثانية تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر خطف بالتحايل المجني عليه سالف الذكر ، بأن استقل رفقته دراجته الآلية بزعم توصيله لوجهته لإحضار بعض المتطلبات متوجهاً به إلى مكان قصي فباعد بينه وبين ذويه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم سرق الدراجة الآلية "تروسيكل" المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليه أحمد السيد محمد حسانين الرفاعي وكان ذلك بالطريق العام حال حمله سلاح أبيض ظاهر "سكين"، بأنه وعلى إثر ارتكابه الجريمتين المار بيانهما وما أن ظفر بالمجني عليه حتى أشهر في وجهه السكين إحرازه وانهال عليه ضرباً، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته الاستيلاء على المسروقات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني.

 

عقوبة إزهاق الروح:

 

وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.