رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

استمرار فعاليات مسلسل " نوره" بمراكز المنيا

مسلسل نوره
مسلسل نوره

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، برئاسة مندي عكاشة وكيل الوزارة، تنفيذ مسلسل نوره، حيث نفذت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بقيادة منال جمال، من خلال الادارة العامة لتمكين الشباب وريادة الاعمال ، بقيادة جيهان رشوان ، اليوم الجمعة الموافق ١٩ أبريل، نفذت جلستين لمسلسل " نوره "بمراكز شباب أبا الوقف ودهروط  ، التابعة لإدارة الشباب والرياضة بمغاغة شمال المنيا.

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة  الشباب ببرنامج تمكين الشباب ورفع الوعي بقضايا السكان، وبالتنسيق مع إدارة تمكين الشباب بالمديرية، ويناقش المسلسل قضايا التنمر والزواج المبكر للاطفال ، عن طريق مسلسل كرتون يتم عرضه ، بالتزامن مع عرضه علي قنوات التليفزيون المصرى، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبالشراكة بين وزارة الشباب والرياضة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومؤسسة اتجاه.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، وإشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب، ياسر عبد العال مدير المشروع بوزارة الشباب والرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتورة ايمان عليوة مدير إدارة تمكين الشباب بالمديرية، سامى وجيه مدير إدارة الشباب والرياضة بمغاغة، منسق المحافظة غادة محي.

ويعد مسلسل نورة من مسلسلات الأطفال التى تم عرضها  ضمن مسلسلات رمضان 2024، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويتحدث مسلسل نورة عن فتاة طموحة تسعى لتحقيق حلمها ، وعرض في المسلسل بعض القضايا والمشاكل التي تواجهها المرأة،  ومنها زواج القاصرات ، تحدثت أحداث المسلسل عن جميلة زميلة نورة في المدرسة ، والتي يجبرها والدها على الزواج من ابن عمها حفاظًا على ممتلكات العائلة ، وتحاول نورة ووالدتها مساعدة جميلة على عدم إتمام هذه الزيجة ، والتي لها العديد من السلبيات ، لذلك نستعرض في السطورة التالية عقوبة زواج القاصرات في القانون.

ويعتبر زواج القاصرات من أهم الموضوعات التي يجب التصدي لها، وذلك بسبب المخاطر التي تقع على الفتاة وعلى المجتمع بشكل عام، ومن ثم تم تغليظ عقوبة من يُقبل على هذا الفعل فى مشروع قانون فلسفته قائمة على حظر توثيق عقد الزواج ،  لمن لم يتجوز سن 18 عاما ، سواء كان ذكرا أو أنثى أو التصادق عليه ، ويأتى مشروع القانون تماشيا مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة 20 نوفمبر 1989 ، والمصدق عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1990 ، بشأن الموافقة على اتفاقية حقوق الطفل والمتضمنة أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز 18 عاما سنة ميلادية ، كما أن المادة 10 من الدستور تنص على أن الأسرة أساس المجتمع ، وقوامها الدين والأخلاق والوطنية ، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

ونصت المادة 80 من الدستور ، على أن يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره ، وتعمل على تحقيق المصلحة الفضلي للطفل فى الإجراءات التى تتخذ حياله، ولهذا فإن زواج الأطفال جريمة فى حقهم تؤدى إلى آثار سلبية على المجتمع ، لعدم اكتمال نموهم الصحي المناسب لتحمل تبعات الزواج، لأن الطفل سواء كان ذكرا أم أنثي، فى هذه المرحلة العمرية غير مؤهل ، من النواحى النفسية ، والثقافية ، والعقلية ، والجسدية ، لكى يتحمل مسئولية تكوين أسرة وتربية أطفال ، ويعد هذا اعتداء صارخا على مرحلة الطفولة ، وتدفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع ، وهو ما دعا إلى اقتراح مشروع القانون المرافق.

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة ، على  أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية ، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور ، كما أجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة ، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج ، من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ، أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.

وأوجب مشروع القانون ، على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة ، الواقع فى دائرتها مقر عمله ، بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً ، لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج ، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها ، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى ، وبيانات أطرافه  وشهوده.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة  ، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيها ، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه ، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى ، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة  وقت الزواج ، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه ، إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل ، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

كما يعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة ، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة ، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة  بمضى المدة ، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل ، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون ، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.