عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تفاصيل وضوابط قانون العمل الجديد (فيديو)

قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد

قال عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامى لوزارة العمل، إنه تم طرح قانون العمل الجديد، للحوار المجتمعي، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيدالعمال الماضي.

وأضاف خضر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، والإعلامي أحمد دياب، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن قانون العمل الجديد يشجع على الاستثمار المحلي والأجنبي، مع الأمان الوظيفي، موضحا أن الوزارة تسعى بشتى الطرق إلى تحقيق متطلبات ورؤية الدولة المصرية.

قانون العمل الجديد يهدف إلى تعزيز علاقات صاحب العمل مع العامل

ونوه المتحدث الرسمي لوزارة العمل، بأن قانون العمل الجديد يهدف إلى تعزيز علاقات صاحب العمل مع العامل، لافتا إلى أن القانون يتضمن الحقوق والواجبات على العامل وصاحب العمل.

 قانون العمل سيطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر

وأكد أن قانون العمل سيطبق على كل من يعمل بأجر فى مصر، من خلال لجنة قانونية شكلها الوزير، تعمل على قدم وساق لصياغة الملاحظات الواردة من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، تمهيدًا لطرح هذا المشروع.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد عرض ما توصلت إليه اللجنة القانونية من صياغة بنود المشروع على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، مبينا أن القانون والتشريع الجديد يعالج قصور القانون الماضي، وتقديم ما يحقق متطلبات سوق العمل.

جدير بالذكر حدد قانون العمل الجديد عدد من الحالات التي تسمح لصاحب العمل فصل العامل حال تجاوزها وفق محددات قانونية يقرها المشرع المصري.

نص مشروع قانون العمل المصري الجديد أن العامل يكون مستقيلاً في حالة الغياب عن العمل متجاوزًا المدة القانونية للغياب، طبقًا للقوانين التي تنظم عملية الحضور والغياب في قانون العمل، لحفظ حق كل من العامل وصاحب العمل.

 وأقر قانون العمل على أنه إذا تغيب العامل عن العمل بدون مبرر مشروع أكثر من 20 يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة  يتم توجيه له إنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام.

متى يكون الفصل عقوبة للموظف المتغيب؟

 تضمنت  المادة 69 على عدد من الإجراءات ضد العامل المتعيب، هي:

يُعاقب بالفصل الموظف الذي ينقطع عن العمل لمدة 10 أيام بشكل متصل دون وجود إذن مسبق أو وجود مانع طارئ.

وفي حالة الغياب لمدة عشر أيام بشكل متقطع لا يحتاج إلى الفصل، ولكن يكتفي صاحب العمل بتقديم انذار للموظف بشكل رسمي لأخبار الموظف بتخطيه المدة المحددة للغياب.

كما  نصت المادة على منع فصل العامل دون وجود خطاب يؤكد تقصير العامل في مهامه الوظيفية بشكل يستحق عليه العقاب.

أما عن الغياب بشكل متكرر دون وجود عذر واضح بالإضافة إلى الغياب لمدة عشرين يومًا متقطعة فيكون أحد أسباب اتخاذ صاحب العمل قرار الفصل بشكل نهائي من الوظيفة.