رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

للمرأة العاملة بالقطاع الخاص.. اعرفي حقوقك وواجباتك

المرأة العاملة
المرأة العاملة

حقوق المرأة العاملة، ركن أساسي ركز عليه قانون العمل رقم 12 لعام 2003، للحفاظ على حقوق السيدات العاملات والتعريف بحقوقهن وواجباتهن تجاه عملهن، وخاصة العاملات بالقطاع الخاص، لذا تقوم وزارة العمل بتوعية العاملات بحقوقهن طبقا للقانون من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، عدد من حقوق السيدات العاملات في القطاع القطاع.

حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص

للعاملة التي ترضع طفلها الحق في فترتين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في طلب ضم فترتين الرضاعة لتكون ساعة كاملة على الأقل.

تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بواقع ساعة مدفوعة الأجر اعتبارا من الشهر السادس ولا يجوز تشغيلها ساعات إضافية طوال فترة الحمل وحتى ستة أشهر من تاريخ الوضع.

يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق في مكان العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

لا يجوز تشتغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع.

العاملة التي أمضت عشرة أشهر لدى صاحب عمل او اكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط ان تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يلاجح حصول الوضع فيه.