رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

حبس مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية بالدقهلية

محاكمة
محاكمة

أمرت جهات التحقيق بـ حبس مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية بالدقهلية، لغسل 28 مليون جنيه متحصلة من استغلال طبيعة عمله بالشركة والاستيلاء على أموالها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير مبيعات بإحدى شركات الأدوية -له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة الدقهلية، لغسل أموال متحصلة من استغلاله لطبيعة عمله بالشركة المُشار إليها واستيلائه على مبالغ مالية قيمة بيع عقاقير طبية لعملاء الشركة - دون وجه حق - ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والأراضي والسيارات.
وقدرت قيمة أفعال الغسل بـ 28 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


كمل قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد لعامل لمزاولته نشاطا إجراميا بالاتجار في المواد المخدرة "الهيروين"، واستعمله القوة والعنف ضد ضابط شرطة، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
 

تضمن أمر الإحالة في القضية  بنها، باتهام "حمدي ج د" ١٨ سنة - عامل - مقيم الاخمين بالقناطر الخيرية - القليوبية،  أحرز جوهرًا مخدرًا ( الهيروين ( بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وتابع أمر الإحالة إنه استعمل العنف والتهديد به علي موظف عام وهو ضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأن قام بإشهار سلاح أبيض مطواه في وجهه، وذلك لحمله بغير وجه حق على الامتناع عن أداء عمل من اعمال وظيفته وهو ضبطه متلبسًا على النحو المبين بلأوراق، وأحرز سلاحا ابيض مطواة دون ترخيص.
واستطرد أمر الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤلمة بالمواد: ٢،١، ٧ / ١، ٢٤ / ١ بند ( ٢٠ (٢)، ٤٠، ٤٢ / ١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (۲) من القسم الأول (أ) من الجدول رقم (1) والملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷ والمستبدل بقرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٣٣ والمواد ۱/۱، ۲۵ مكررًا / ۱، ۱۲۰ من القانون رقم ١٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٣٦ لسنة ۱۹۷۸، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱، ٥ لسنة ۲۰۱۹ والبند رقم (٥) من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧.