تطورات جديدة في استئناف المتهمين بسرقة الفنانة ميرهان حسين
أصدرت محكمة جنح مستأنف المقطم، قرارا بتحديد جلسة 26 مارس الجاري، لنظر استئناف المتهمين بسرقة الفنانة ميرهان حسين على حكم حبسهم.
كانت قضت محكمة جنح المقطم، في وقت سابق، بحبس سنة للمتهم الأول و6 أشهر للمتهم الثانى وإحالة الثالث للأحداث، فى اتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية ومتعلقات الفنانة ميرهان حسين من داخل شقتها.
تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من الفنانة ميرهان حسين تتهم فيه مجموعة من العمال بسرقة حقيبتها وبداخلها مبلغ مالى ومشغولات ذهبية، أثناء تواجدها داخل شقة تحت الإنشاء، وكشفت التحريات أن 2 من عمال "السيراميك" استعانوا بآخر وسرقوا الحقيبة والمشغولات الذهبية، وتم القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة المختصة.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.