رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

طارق عبدالعزيز يطالب بإلغاء التشديد في قانون الضمان الاجتماعي

النائب طارق عبدالعزيز
النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ

طالب النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ بعدم اللجوء إلى إرجاع تقييد الخاص إلى العام الوارد في المادة 43 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد، موكدا أن المادة بدأت بعبار، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، مؤكدا على ي ضرورة حذف هذا النص حتى لانعرض المواطن للمحاكمة بجناية ويكون الجرم جنحة أو جرما أقل.

وأضاف عبدالعزيز في كلمته في الجلسه العامه اليوم: “لا يستقم الأمر بأننا داخلين على شهر رمضان ونقدم قانونا، نعرض المواطن اللي هيحصل على تكافل وكرامة، الي الحكم عليه بجنايه في حين ان الجريمه لا تتعدى جنحة بسيطة”.

 

ولجأ رئيس المجلس الي فتوي من المستشار بهاء أبوشقه وكيل أول المجلس الذي أكد أن العلة الفئات الخاضعة للقانون إذا حصل على أي مبالغ دون وجه حق والعلة أن نكون عقوبات مخففة غير المواد الواردة، وألا نكون أصبحنا أمام نص متناقض مع ضرورة تطبيق قانون العقوبات لأنه الغاية المتغياه.

 

وشدد أبوشقه بان العقوبة تكون طبقا لظروفهم الاجتماعية، واترك للقواعد العامه ولابد ان يضبط هذا النص في ضوء المواد من 112 لـ119 من قانون العقوبات.

 

ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية بان القانون يخاطب المستفيد والحبس والغرامة مع بعض  العقوبه خاصة ان الجريمه من الممكن ان يكون فيها جريمه لموظف عام وتكون عقوبته الجريمه المقررة في قانون العقوبات الجنايات ولهذا كان ذكر صدر المادة.

 

وفض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس باضافة عبارة بما يتفق مع أحكام القواعد العامه للقانون الجنائي أو الإجراءات الجنائية.

 

وتم التصويت بالموافقة على التعديلات.

 

ونصت المادة (٤٣) دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الإنذار.

 

وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها


 

ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقا لهذا القانون.