رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بماذا يُعاقب القانون جرائم سرقة عدادات الكهرباء؟

بوابة الوفد الإلكترونية

تُعد جرائم سرقة العدادات الكهربائية، من بين الأوسع انتشارًا، وأكثرها رواجًا، وبصفةٍ يومية، تتنامى إلى مسامعنا العشرات من وقائع ضبط مخالفات الاستيلاء على التيار الكهربائي بدون وجه حق، ولكن في المقابل، يتساءل الكثيرون حول العقوبات التي وضعها المُشرع المصري حيال تلك الجرائم، وهو ما نتطرق إليه خلال السطور التالية.

 

عقوبة جرائم سرقة عدادات الكهرباء

 

وقد ورد في القانون، أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

 

أما وفي حال تكرار السرقة، هنا تكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

فضلًا عن السابق، وفي حالة ثبوت التهمة على المُدانين، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا جرى التصالح قبل إحالة الدعوى الجنائية للمحاكمة.

 

 

علاوةً على ذلك، يتم مُطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوى ضعف قيمة  التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى، وفى حالة  تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، فى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.