عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

كيف حدد القانون عقوبة احتكار السلع الغذائية؟

بوابة الوفد الإلكترونية

حرص المُشرع المصري على حماية حقوق المستهلكين أمام غزو الجشع المادي في أسواق السلع الغذائية والاستراتيجية التي تدخل ضمن نطاق الاحتياجات اليومية لأي إنسان، ومن ذلك المنطلق، وُضعت نصوص قانونية كفيلة بالتصدي لكل من تسول له نفسه احتكار السلع بغرض التلاعب في أسعارها، وهو ما نستعرضه خلال السطور التالية.

 

عقوبة احتكار السلع الغذائية

 

ورد في قانون حماية المستهلك، عقوبة إخفاء السلع أو حبسها أو احتكارها، وتصل إلى الحبس لمدة سنة بجانب غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى  توجيه إنذار بغلق المحال وفرض غرامات، وعقوبات تصل إلى الحبس.

وأشارت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون، على إلزام الموردين والتجار، بإعلان السعر الشامل للسلع المعروضة على المستهلكين، بشكل واضح ومفهوم بوضع ملصق على العبوة، أو كتابتها بشكل واضح وسليم، حسب طبيعة السلعة، علاوةً على كتابة خصائصها ومواعيدها.
 

وشددت المادة الثامنة من القانون على أنه يمنع ويحظر حبس المنتجات الغذائية المعدة للتداول، والامتناع عن بيعها، بأي صورة من الصور لفترة زمنية تخالف قرار رئيس مجلس الوزراء، الصادر بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة، وضوابط تداولها، والجهة المختصة بذلك ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق، وأن ينشر نص القانون في جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.

ويقضي القانون، بإلزام مُروجي السلع الاستراتيجية، بتخزينها بكميات محددة، فضلاً عن إعلان الأسعار للسلع المقدمة والمعروضة، على أن يتضمن السعر ما يفرضه القانون، من ضرائب أو أي فرائض مالية أخرى، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.