عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

خلال رده على أسئلة المشاهدين مع الإعلامي حمدي رزق..

مفتي الجمهورية: لا يصلح استخدام الذكاء الاصطناعي للقيام بالحج والعمرة

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

 أجاب الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، عن حكم استخدام بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي كالميتافيرس ونحوها في القيام بعمرة، أو حج بشكل افتراضي من دون السفر للأراضي المقدسة في مكة.

 قال “مفتي الجمهورية”، خلال لقائه الأسبوعي في برنامج “نظرة” مع الإعلامي حمدي رزق على فضائية صدى البلد، إن العبادات التي تتطلب حضورًا بدنيًّا كالحج والعمرة لا يجزئ ولا يصلح استخدام بعض أدوات الذكاء الاصطناعي، لأن تحل محل الحضور البدني في الأراضي المقدسة، مشيرًا إلى مشروعية واستحباب استخدام هذه الأدوات في رؤية الأماكن المقدسة، كما في معارض أو متاحف السيرة النبوية.

حكم خروج المعتدة بعد وفاة زوجها لظروف اضطرارية:

 وعن حكم خروج المعتدَّة بعد وفاة زوجها لظروف اضطرارية، قال: شرع الله تعالى إحداد المرأة المتوفَّي عنها زوجُها بتربصها زمن العدة؛ تعبُّدًا له سبحانه وامتثالًا لأوامره، ووفاءً للزوج ومراعاةً لحقه عليها؛ فإن رابطة الزوجية عقد وثيق وميثاق غليظ.

 ويجوز شرعًا للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها الضرورية؛ ليلًا كان ذلك أو نهارًا، ما دامت تأمن على نفسها، كما يجوز لها شرعًا الخروج لعملها أو لقضاء حوائجها، كما يجوز لها الخروجُ لزيارةِ أهلها لتأنس بوُدِّهِم والحديث معهم كما نصَّ عليه بعض الفقهاء، بشرط التزامها بعدم الزينة وكذا المبيت في بيتها.

حكم طلب أحد الزوجين الطلاق بسبب إصابة الطرف الآخر بالوسواس القهري

 واختتم بالرد على سؤال عن حكم طلب أحد الزوجين الطلاق بسبب إصابة الطرف الآخر بالوسواس القهري؛ قائلًا: على الزوجين أن يُعْلِيا قِيَم الإحسان والمودَّة وحُسْن العِشْرة التي أَمَر بها الشرع، وهو ما يقتضي مساندة كل منهما للآخر، ودعمه، والصَّبْر عليه إن استطاع خلال مرضه؛ لأنه أمرٌ محمودٌ، ويدل على طِيْب الأَصْل، كما أنَّ فيه من الأُلْفة ونَشْر المودَّة بين الأُسْرة ما لا يخفى، إضافةً لكونه مما يُرجى به المثوبة والأَجْر.
 ولا يُفْهَم من ذلك أنَّ هناك تضييقًا أو إجبارًا على الطَّرَف المعافى منهما أن يعيش مع مَن لا يرضاه، بل له الحق في طلب التفريق شرعًا وقانونًا حال إصابة الآخر بمرض يسبب له ضررًا لا يُمْكِن احتماله.