دعاوى هامة في انتظار الحسم أمام المحكمة الدستورية العليا
من بين الدعاوى الهامة التي تنظرها المحكمة الدستورية العليا، تبرز عدد من الدعاوى التي من المترقب أن تفصل فيها المحكمة، خلال الأشهر المقبلة، نُسلط الضوء على أبرزها خلال السطور التالية.
دعوى عدم دستورية قانون التعاون الزراعي
في التاسع من مارس المقبل، تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعي.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 57 لسنة 40 دستورية، بعدم دستورية المادة 54 من القانون رقم 122لسنة 1980 بشأن قانون التعاون الزراعى.
وتنص المادة 54 من القانون على أنه :
يجوز لكل ذى شأن أن يطعن فى القرارات المشار إليها فى المادة 52 أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرة اختصاصها مقر الجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره قرار الحل والإسقاط فى الوقائع المصرية وإعلان صاحب الشأن بمقر الجمعية بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بغير مصروفات ويكون حكمها نهائيا.
دعوى بطلان قانون العمل بشأن عقوبة صاحب العمل
كما تصدر المحكمة الدستورية العليا، بتاريخ 9 مارس المقبل، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وسقوط المادة 247 من ذات القانون.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 62 لسنة 37 دستورية، بعدم دستورية نص المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وسقوط المادة 247 من ذات القانون.
وتنص المادة 68 على أنه:
يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون.
ويكون توقيع باقي الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه لذلك، ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاءي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام.
كما تنص المادة 247 على أنه:
يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أيا من أحكام المواد (33، 35، 37، 38، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 52، 54، 58، 59، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها.
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
دعوى دستورية عقوبة حبس المخالفين بالبناء على الأرض الزراعية
كما تصدر المحكمة الدستورية العليا، في التاريخ نفسه، حكمها في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 من قانون الزراعة والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 75 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 من قانون الزراعة والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018
وتنص المادة 156 من القانون رقم 53 لسنة 66 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2018، بشأن الزراعة على أن:
فقرة أولى "يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات".
فقرة ثالثة: ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى ان يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريقة الإدارية على نفقة المخالف.