رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم الرجوع عن الحلف بدين الله

دار الإفتاء
دار الإفتاء

يسأل الكثيرمن الناس عن حكم الرجوع عن الحلف بدين الله ا جابت دار الإفتاء المصرية وقالت  في قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 89].

فكفارة اليمين كما تدل عليها الآية الكريمة هي إطعام عشرة مساكين، ويجزي في إطعام كل مسكين ما يجزئ في صدقة الفطر، وذلك بإعطاء كل مسكين نصف صاع من قمح، والصاع بالكيل المصري هو قدحان وثلث قدح، ويجوز عند الحنفية إعطاء القيمة نقدًا وذلك بإعطاء كل مسكين نحو عشرة قروش –وهي قيمة الإطعام وقت صدور هذه الفتوى-، فإن لم يطعم العشرة مساكين فليكسهم الكساء المتعارف، فإن لم يستطع الطعام ولا الكسوة فليصم ثلاثة أيام متتابعات، هذا وحنث السائل في يمينه واجب عليه؛ لأن الحنث في اليمين مشروع إذا كان خيرًا من التمادي فيه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، وَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلِيَأْتِ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، ثُمَّ لِيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ». ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.

يقول الله : لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ الآية، وفي الآية الآخرى قال سبحانه: وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ [المائدة:89].وكسب القلوب: نيتها وقصدها؛ الإيمان بالله والمحبة لله، والخوف من الله والرجاء لله سبحانه وتعالى؛  كل هذا من كسب القلوب، وهكذا نية الحالف وقصده لليمين وإقباله عليها، هذا من كسب القلوب.
أما عند عدم اليمين؛ لكونه يتكلم باليمين من غير قصد، بل جرت على لسانه من غير قصد، مثل: والله ما أقوم، والله ما أتكلم، والله ما أذهب لكذا.. إلى آخره، ولم يتعمدها، بل جرت على لسانه لكن من غير قصد؛ أي عقد اليمين على هذا الشيء من غير قصد القلب على فعل هذا الشيء، هذا هو لغو اليمين؛ قول الرجل: لا والله، كما جاء في هذا المعنى عن عائشة رضي الله عنها، وغيرها في اللغو باليمين.
أما إذا نوى اليمين بقلبه أنه لا يكلمه، أو: لا والله لا أزوره، أو: لا والله لا أفعل كذا، أو: لا أشرب الدخان، أو: والله لا أشرب الخمر، فهذا عليه كفارة يمين إذا نقض يمينه، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو أن يعتق رقبة، فإن عجز عن الثلاثة صام ثلاثة أيام؛ لقوله جل وعلا: وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ.والمقصود: أن الأَيمان اللاغية هي التي لا تتعمد، بل تجري على اللسان بغير قصد، هذه هي لغو اليمين، وليست يمينًا منعقدة، وليست من كسب القلوب، أما إذا عقدها قاصدًا لها بقلبه فهذا من كسب القلوب، وهذا من تعقيد الأيمان، فعلى صاحب هذه اليمين إذا خالفها أن يكفر كفارة اليمين كما تقدم.