قرار جديد حول عصابة سرقة الأبواب الحديدية من المقابر بالدرب الأحمر
أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الدرب الأحمر، قرارًا بتجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بأحواش المقابر بأسلوب الخلع، واعترف المتهم في التحقيقات بارتكابه للواقعة وأنه تخصص فى سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بالمقابر وبيعها لتاجر خردة.
الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، نجحت في وقت سابق في ضبط شخصين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، حال استقلالهما تروسيكل بدون لوحات معدنية قيادة أحدهما ومُحمل عليه (باب حديدى) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بأحواش المقابر بأسلوب الخلع، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 6 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة الأبواب المستولى عليها بمخزن كائن بمحل سكن أحدهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.