رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الدستورية العليا تلزم فيه الضرائب بكفالة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بها

 المستشار بولس فهمي
المستشار بولس فهمي

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، حكمًا دستوريًا تضمن كفالة صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة للخدمات الطبية المتماثلة في الداخل والخارج التزام دستوري.

صرح  المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها. بأن  المحكمة قضت بعدم دستورية البند ( د ) من المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة فيما تضمنه من إطلاق حكمه ليشمل عدم تحمل الصندوق تكاليف حالات العلاج خارج الدولة، وإن تماثلت مع الخدمات الطبية التي يقدمها في الداخل، وفق الضوابط التي يقررها النظام الأساسي للصندوق.  مشيرا  أن المحكمة  قالت في أسباب حكمها إن هذا الصندوق يعد أداة من أدوات الدولة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة لأعضائه وأسرهم، ويعد شكلا من أشكال التضامن والتكافل بين أعضائه ليؤمن لهم ولأسرهم قدرًا من الاستقرار يعينهم وقت العثرة ويعوضهم عن مضارٍ أصابتهم، وبهذه المثابة فإن عضو الصندوق متى قام بسداد اشتراكاته، بات مع غيره من الأعضاء تجمعهم مراكز قانونية متكافئة، إلا أن النص المحال قد أقام تمييزًا بين أعضاء الصندوق الذين يعالجون في خارج الدولة وبين غيرهم ممن يعالجون داخلها، 

وأكد نائب رئيس المحكمه الدستوريه أن يكون النص قد انسلخ عن الأغراض التي توخاها الصندوق، مما يشكل إخلالًا بمبادئ المساواة والعدل والتضامن الاجتماعي، كما أنه بحجبه من يعالج من أعضاء الصندوق خارج الدولة عن استئداء تكاليف علاجه، في الأحوال وبالضوابط التي تقررها لائحة النظام الأساسي للصندوق، إنما يشكل عدوانًا على الملكية الخاصة وانتقاصاً من العناصر الإيجابية للذمة المالية لعضو الصندوق، ومن ثم يكون ذلك النص قد خالف المواد ( 4 و 8 و 9 و 35 و 53 ) من الدستور . ومن المقرر نشر ذلك الحكم على موقع المحكمة  ، بعد نشره في الجريدة الرسمية.

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة اليوم للحكم فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 قرار وزير المالية الخاص بالنظام الاساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة...وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 53 لسنة 39 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 قرار وزير المالية رقم 1522 لسنه 2003 الخاص بالنظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.

وتنص المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق رعاية العاملين بالضرائب العام تقدم الخدمات الصحية المنصوص عليها بالمادة (23) لأعضاء الصندوق والمحالين للتقاعد وفقاً للضوابط معينة. وتنص المادة 23 من اللائحة على أن تشمل الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق منها العمليات الجراحية، ماعدا عمليات التجميل والأسنان.