رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

المفتاح المصطنع.. سقوط لصوص المساكن بالجيزة

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكن رجال الأمن بمديرية أمن الجيزة، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة قيام عاطل، له معلومات جنائية، بالإشتراك مع ربة منزل، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما فرد محلي وطلقة، سلاح أبيض، كمية من مخدر الهيروين، عدد من المفاتيح المصطنعة، قلب كالون.

واعترفا بارتكابهما عدد 11 واقعة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلتهما سيئة النية، تاجرة خردة، مقيمة بدائرة القسم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فيما عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.