تأجيل محاكمة 5 متهمين بالتخلص من شخص وسرقة سيارته بمنشأة القناطر
قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة 5 متهمين بالتخلص من شخص وسرقة سيارته، بسبب خلافات سابقة بينهما بمنطقة منشأة القناطر، لجلسة 22 أكتوبر المقبل، لورود تقرير الطب الشرعي.
وأسندت التحقيقات في القضية رقم 18416 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة منشأة القناطر، أن المتهمين "ح .أ"، وشقيقه "حسين"، وأبناء عمومهما، "وائل .ع"، "ع . ع"، وصديقهم "سعيد" أنهم في يوم 22 يوليو 2017 تخلصوا عمداً من المجني عليه "س . ش" مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي إنهاء حياته وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة النارية، وتوجهوا إلي حيث تواجده وتربصوا له بالمكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده به وما أن ظفروا به حتى أطلقوا صوبه وابل من الأعيرة النارية حوزتهم قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.
وتابعت التحقيقات أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخري الا وهي أنهم في ذات الزمان والمكان سرقوا السيارة المملوكة للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع على المجني بأن استوقفوه حال سيره بها وأشهر في وجهه الأسلحة النارية، فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسه وشل مقاومته والإستيلاء علي السيارة.
عقوبة إزهاق الروح:
وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.