رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

ضبط بـ100 طربة حشيش.. المشدد 15 عامًا لعاطل

مخدر الحشيش
مخدر الحشيش

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "ص.ن.ع" بالسجن المشدد 15عامًا، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وتغريمه مبلغًا ماليًا قدره 100 ألف جنيه وألزمه بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار بلال أبوالسعود رئيس المحكمة، وبعضوية كل من شريف محمد الجندي والمستشار عماد العيسوي، وسكرتير المحكمة مصطفى عبد العظيم.

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 9445 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة، بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات، بأن التحريات التي أكدتها المراقبة للمتهم " ص.ن.ع" عاطل، مقيم بمحافظة سيناء، يقوم بالاتجار في المواد المخدرة مستخدم سيارة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه ونفاذا للقرار، ومكان تواجد المتهم داخل السيارة محل البلاغ، وتم ضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على طربة حشيش وهاتف محمول ومبلغ مالى، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها علي جوال يحوي بداخله على 99 طربة حشيش.

 

وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة في أعمال الترويج لتجارته، وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتبين من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المخدرة المضبوطة لمخدر الحشيش، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.

حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات. 

 

وجاء نصها كالتالى:- 

 

مادة(34):

 

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

 

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

 

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

 

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

 

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

 

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

 

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

 

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

 

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.