رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عقوبة إرسال رسائل إلكترونية بكثافة لشخص دون موافقته

ارسال رسائل إلكترونية
ارسال رسائل إلكترونية

انتشرت خلال الأونة الأخيرة ظاهرة إرسال الرسائل العشوائية بزعم أنها رسائل دينية مثل "أرسلها لعشرة ولا تجعلها تقف عندك" بُغية إزعاج الغير أو مضايقته ودون مبرر أو من خلال مناداة الغير كي يجيب النداء دون أى خطاب مفيد وهو ما يشكل ازعاج للكثيرين.

وكان مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قدم إلى البرلمان، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع، وفقا لقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.

 

عقوبة إرسال رسائل بقصد إزعاج الغير

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير، من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته أو في غير الحالات المصرح بها قانونًا، أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو إرسال العديد من الرسائل الإليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

وتتضمن التعديلات إضافة المادة الثانية إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعريفات جديدة إلى المادة (1) كما يضاف أيضًا نص المادة (25 مكررا): ومنها الابتزاز الإلكتروني واستخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في تهديد وترهيب الغير، بنشر محتوى من شأنه المساس باعتباره وشرفه، أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة.

وتنص "المادة 25 مكرر" على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

فيما تنص "المادة 26" على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة بيانات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شإنها المساس باعتباره أو شرفه.