ضبط عامل اعتدى على فتاة معاقة ذهنيًّا بشبرا الخيمة
استغل مرضها الذهني، في حادث مأسوي تجرد الجاني فيه من كل معاني الإنسانية والرحمة، ليستغل ضعف الفتاة وعدم قدرتها على إدراك ما ينوي فعله، ليستدرجها ويعتدي عليها دون رحمة.
شهدت منطقة شبرا الخيمة، حادث استدراج عامل لفتاة معاقة ذهنيًّا والاعتداء عليها مستغلًّا هذه الإعاقة لإرضاء شهواته، ليتمكن رجال الأمن بقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من القبض عليه.
بدأت تفاصيل الحادث بورود بلاغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من السيدة "ج.ص" 45 سنة ربة منزل ومقيمة بمسطرد، بقيام شخص يدعى "أ.س" 40 سنة، عامل، باستدراج ابنتها "ش.ك" 13 سنة معاقة ذهنيًّا والاعتداء عليها داخل شقته بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.
توجهت قوات الأمن الى محل البلاغ وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر رقم 16257 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لعام 2023، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.
تولت النيابة التحقيق وتحرر محضر بالواقعة.
نصت المادة (٤٦) من القانون يعتبر الشخص أو الطفل ذي الإعاقة معرضًا للخطر فى أى حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك فى الحالات الآتية:
- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
- حبس الشخص ذى الإعاقة أو عزله عن المجتمع من دون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.
- الاعتداء بالضرب أو بأى وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسى عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.
- استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذى الإعاقة من دون سند من القانون.
- وجود الأطفال أو الأشخاص ذوى الإعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.
- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوى الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية خصوصًا حالات التمثيل الغذائى (الحمية).
- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أى من ذلك.
- إيداع الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوى الإعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.
ويعاقب كل من عرَّض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة (٤٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد.
للمزيد من أخبار الحوادث اضغط هنا.