رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

"ألقوا عليه رذاذ الشطة".. حبس المتهمين باستدراج تاجر لسرقته في التبين

محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح التبين، بتجديد حبس 5 أشخاص 15 يوما على ذمة التحقيق، استدرجوا صاحب محل لتجارة الهواتف المحمولة، بعدما ألقوا الرذاذ على وجهه، بهدف محاولة سرقته بالإكراه.

 

 

في وقت سابق، كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات البلاغ الوارد لقسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة من  صاحب محل لتجارة الهواتف المحمول بتعرفه على شخص من خلال إحدى مواقع التسوق الإلكتروني، وأن الأخير عرض عليه شراء هاتفين محمول، واتفقا على التقابل،  لشرائهما وفور وصوله وبحوزته مبلغ مالي، فوجئ بحضور عدد (4 أشخاص) يستقلون مركبة "توك توك"، واصطحبوه لقطعة أرض فضاء، وقاموا بإلقاء "مسحوق الشطة" على وجهه في محاولة منهم لسرقته، إلا أنه قام بالإستغاثة فلاذوا بالفرار.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال التعامل الفنى أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، حال استقلالهم مركبة "توك توك" قيادة أحدهم "مستأجرة "بالمنطقة المُشار إليها وبحوزة أحدهم كيس بداخله "مسحوق الشطة"، وبمواجهتهم  بما جاء بأقوال المجنى عليه أيدوها، واعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى النصب على المواطنين وقيام أحدهم باستدراج ضحاياهم من خلال إحدى مواقع التسوق الإلكتروني عقب عرضهم هواتف محمولة للبيع، وفور وصول المجنى عليهم للمكان المتفق عليه يقوموا بإلقاء مسحوق الشطة المضبوط بحوزتهم على وجوههم وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ مالية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونى.

 

عقوبة جرائم السرقة

 

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.