رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

ضبط مرتكبي واقعة التعدي على 3 أشخاص بالبساتين

حبس متهمين
حبس متهمين

تستمر خلافات الجيرة في التفاقم، فيما حاول الوسطاء التدخل لاحتواء الأمر بين الجيران في البساتين بالقاهرة دون فائدة، حتى تطورت لمشاجرة سقط فيها عدد من المصابين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

 

وقد اعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بتبادل إطلاق الأعيرة النارية، بسبب مشاكل الجيرة المتكررة، والتي تتجدد ما بين الحين والآخر ما دفعهم لارتكاب تلك الواقعة.

 

بدأت أحداث الواقعة بتلقي قسم شرطة البساتين، بلاغا من أحد المستشفيات مفاداه استقبال 3 مصابين بطلقات نارية محدثة إصابتهم وكذا أسلحة بيضاء، وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص وجود 3 أشخاص مصابين بأجزاء متفرقة من الجسم عقب مشاجرة بالأسلحة.

 

وتمكن رجال الأمن بوزارة الداخلية من ضبط مرتكبي واقعة التعدى على 3 أشخاص بالقاهرة إثر مشاجرة باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، وبسماع أقوال المصابين والشهود قرروا بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين 4 أشخاص آخرين، مقيمون بدائرة القسم بسبب خلافات بينهم حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة، قاموا على إثرها بالتعدى عليهم بالضرب باستخدام سلاح نارى نتج عنه إصابتهم المشار إليها، ولاذوا بالفرار.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم 2 فرد خرطوش و 2 سلاح أبيض وطلقات نارية مختلفة الأعيرة والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

وقد حدد القانون عددا من العقوبات، التى يجب اتخاذها في حالة حيازة أسلحة دون ترخيص، وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص.

 

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

 

بينما تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات.

 

للمزيد من أخبار الحوادث اضغط هنا.