رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ضبط 5 أشخاص تناوبوا على ضرب تاجر حتى الموت بالغربية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

تمكن رجال الأمن بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قطور بمديرية أمن الغربية بالعثور على جثمان تاجر مفروشات، مقيم بالبحيرة، له معلومات جنائية، بأحد المجاري المائية بدائرة المركز وتم انتشاله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

وأسفرت مجهودات فريق البحث الجنائي المشكل من قطاع الأمن العام بمديرية أمن الغربية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركزي شرطة طنطا والمحلة.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لقيام المجني عليه بالاستدانة من اثنين منهم وتهرب من السداد، وعلى إثر ذلك قام أحد المتهمين باستدراجه إلى محافظة الإسكندرية، بزعم تسليمه بضائع مفروشات، ولدى وصوله قام باقي المتهمين باصطحابه عنوة داخل سيارة أحدهم وتم ضبطها، والتوجه به لمسكن خاص باثنين من المتهمين كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية واحتجازه به.

تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب

كما أضاف المتهمون خلال التحقيق بقيام المجني عليه بمماطلتهم في سداد المديونية ولدى اكتشافهم مماطلته تناوبوا التعدي عليه بالضرب حتى فوجئوا بوفاته فقاموا بنقل جثته بالسيارة المضبوطة والتخلص منها بمحل العثور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

 

بينما نصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

 

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

 

للمزيد من اخبار الحوادث أضغط هنا.