رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حبس عصابة سرقة المواطنين بمنطقة الساحل

حبس متهمين
حبس متهمين

قررت نيابة الساحل، اليوم الأربعاء، حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية بمنطقة الساحل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القاء القبض على"شخصين، لهما معلومات جنائية" حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة الساحل، وضبطت بحوزتهما حقيبة عثر بداخلها على "مبلغ مالى- 2 هاتف محمول- سماعة" مجهولة المصدر.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة من أحد الأشخاص بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة المضبوطة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.