عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

استئناف تامر أمين على تغريم عبد الناصر زيدان.. اليوم |السبب إهانة الصعيد

تامر امين
تامر امين

تواصل المحكمة الاقتصادية الاستئنافية الدعوى المحالة إليها من محكمة أول درجة اقتصادى ضد الإعلامى تامر أمين وقناة النهار بسبب واقعة إهانة أهالى الصعيد، وذلك بعد الحكم على عبد الناصر زيدان بتعويض 200 ألف جنيه لصالح تامر أمين. 

 

 

 

تفاصيل القضية 

وفي وقت سابق ، قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، بإلزام الإعلامي عبد الناصر زيدان بدفع مبلغ 200 ألف جنيه للإعلامي تامر أمين في الدعوى التي أقامها الأخير مطالبًا بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، ورفع تامر أمين الدعوى على خلفية نشر عبد الناصر زيدان مقاطع فيديو تحمل سبًّا وقذفًا وتشهيرًا وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة به، مشيرًا إلى أن نشر هذه الفيديوهات أصابته بأضرار أدبية ومادية جسيمة؛ ما دفعه لإقامة الدعوى أمام المحكمة الاقتصادية والمطالبة بتعويض 10 ملايين جنيه.

عقوبة 

ويعاقب القانون المخالفين بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجْه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق، ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش حياء الأنثى قد وقع عن طريق التليفون.

وفي حال عودة الجاني إلى ارتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين مرة أخرى فى خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن خَمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

وإذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعنًا فى عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور، وذلك وفقًا لما نصَّت عليه المادة 308 من قانون العقوبات.

قانون تقنية المعلومات 

وقد  واجه قانون جرائم تقنية المعلومات جرائم السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فى المادة 25 منه على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو القيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.