رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الضريبة على الدخل نهائيًا

  المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ وتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ۲۰۲۰ بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة وسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل هذه الأذون والسندات من الضربيية على الدخل نهائيًا، وأيضًا مشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت الكسان و٦٠ نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل.

 قانون الضريبة

 وجاء مشروع القانون في إطار الحاجة الملحة إلى إدخال بعض التعديلات الجوهرية على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ٢٠٠٥ التي لا تحتمل التأجيل أو انتظار صدور قانون متكامل لإعادة تنظيم الضريبة على الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور.

ميكنة العمليات الضريبية

ويهدف مشروع القانون إلى دعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، ودعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول، ومواكبة المتغيرات والتطورات التي تشهدها الإدارة الضريبية للتحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية.

رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل

ونص مشروع القانون على رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلًا من 24 ألف جنيه، كما تنخفض كافة الشرائح عدا شريحة من يتقاضى ما يزيد على مليون و٢٠٠ ألف جنيه فما فوق حيث تم زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلًا من 25% في القانون الحالي بزيادة 2.5% وذلك لتوفير التكلفة التي تتكلفها الدولة من رفع حد الاعفاء وهو حوالي 10 مليارات جنيه.

من جانبه وجه النائب محمد عبد العليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، سؤالًا للحكومة: متى تنتهي الحكومة من سياسة ترقيع القوانين، معلنا رفضه تعديل قانون الضريبة على الدخل

وتساءل: هي الإنجازات وصلت لحد كبير وقضينا على كل المشاكل، والحكومة فاضية؟، مشيرًا إلى أن الحكومة تتجاهل القوانين التي تؤدي إلى إنهاء مشاكل الناس وزيادة الدخل للموازنة، وبينها قانون الشهر العقاري، وقانون البناء الموحد. وطالب النائب رئيس المجلس بضرورة إبراء ساحة البرلمان من قانون البناء الموحد، لأن الحكومة تعلن أن القانون لدى مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المواطنين عادوا لمخالفات البناء بسبب عدم وجود أي متنفس. وتابع عضو مجلس النواب: الحكومة تتفنن في فرض الضرائب على المستثمرين وهو ما يؤدي لإغلاق المنشآت، متسائلًا عن أسباب زيادة أعداد المتهربين من الضرائب؟. وطالب محمد عبد العليم داوود، الحكومة ببيان عن الضرائب لدى كبار اللصوص وكبار رجال الأعمال، قائلًا: "عايزين نعرف مين وراهم وهل الحكومة عاجزة عن تحصيل الضرائب منهم؟". وأعلن عضو البرلمان، رفض التعديل التشريعي، قائلًا: نرفض أي تشريعات تؤدي لتطفيش المستثمرين، وكذلك سياسة ترقيع القوانين.

وأكد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن الحكومة تقدم 20 قانونًا 17 منهم لصالح المواطنين، وتضع 3 يمثلون أعباء على المواطن وتتخيل أننا سنوافق عليهم.

وأضاف "محسب" أن العديد من القوانين فى الحقيقة جاءت لصالح المواطن ونشيد بالجيد منها كرفع الحد الأدنى والأقصى للأجور ورفع حد الإعفاء من الضرائب لـ36 ألف جنيه، وأيضا الحوكمة على الصناديق الخاصة والصناديق العقارية وإحباط التهرب الضريبى خارج وداخل مصر يحقق  تحصيل مليارات الجنيهات.

وأوضح "محسب" أن فكرة الحد الأقصى المواطن الذى يصل دخله إلى مليون جنيه اقتطع منه ضرائب 27.5 سنقف عندها  لأن هذا الرقم مبالغ فيه إننى أحصل ربع المبلغ يعيق الاستثمار، معلنا موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مشروع بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل يعالج أمور معينة ويشجع الاستثمار وصناديق الاستثمار ورفع حد الإعفاء الضريبي.

 وأكد أن المشروع تضمن وضع قواعد للضريبة القطعية للمبالغ المقطوعة دون فحص لتشجيع القطاع غير الرسمي للدخول في المنظومة الضريبية لتشجيع التسجيل الضريبي، خاصة بعد أن اكتشفنا أن 55 % من القطاع غير الرسمي غير مسجل ضريبيا وفقا لدراسة أجرتها الوزارة.

وردا علي ما أثاره النواب بشأن تقدم الوزارة بتعديلات علي القانون أكثر من مرة، أشار وزير المالية خلال الجلسة العامة، إلى أننا تقدمنا بتعديلات للاستجابة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية التي تطرأ حتى لا نكون في وضع متأخر، بالإضافة إلى رغبتنا في تقديم إعفاءات فنأتي للمجلس لإجرائها.

وأشار معيط إلى أن متوسط التعديل في قانون الدخل من سنة لسنتين ونصف استجابة للمتغيرات الاقتصادية خاصة أن متطلبات المجتمع كثيرة، لافتا إلى إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد لأول مرة. وقال: "قمنا بحوار مع مجتمع الأعمال والمكاتب المحاسبية وطالبوا بقانون جديد .. ونعكف منذ سنتين مع المنظمات الدولية لنصدر قانون جديد والذي من المقرر أن نطرحه للحوار المجتمعي مع المحاسبين والمراجعين ومجتمع الأعمال بمجرد الانتهاء منه". وشدد وزير المالية بأنه لا مساس لضريبة الأرباح التجارية والصناعية والتي تبلغ 22.5% ، مؤكدًا أنها ستبقى كما هي، وقال الوزير: "لو لدينا إمكانية لتخفيضها لقمنا بذلك ولكننا سنبقى عليها كما هي". 

  ووعد وزير المالية مجلس النواب برفع حد الإعفاء الضريبي لصالح الطبقة المتوسطة ومحددوي الدخل، قائلًا :" نحتاج قبل بداية العام المالي برفع إضافي للإعفاء لصالح محدودي الدخل والطبقة المتوسطة". 

 وأضاف: "هناك مطالبات بالضريبة التصاعدية .. واجتهدنا كيفية زيادة الإعفاء وكسب العمل"، ولا مساس بالنشاط التجاري والصناعي. وقد استعرض النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل. وأشار إلى أن مشروع القانون جاء في إطار ما تقضى به المادة (38) من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وبما يتسق مع توجه الدولة في دعم المستثمرين وتشجعيهم وزيادة الإقبال على التداول.

 وقال يهدف المشروع لمعالجة المشكلات العملية التي أسفر عنها الواقع العملي ولتقرير عددًا من الحوافز للمساهمين، حيث نصت التعديلات على أن تحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي هذه الأرباح في محفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أو الحصص، وتكلفة اقتنائها، بعد خصم عمولة الوساطة.

 

وقال أناطت التعديلات اللائحة التنفيذية تحديد قواعد حساب تكلفة الاقتناء بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بالنسبة إلى صور التصرف فى الأوراق المالية المتداولة فى بورصة الأوراق المالية المصرية، وبمراعاة ما نصت عليه هذه المادة، وبما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية على المساهمين فى الشركات التى يتم قيدها بالبورصة المصرية الطرح الأولي)، وذلك بمنح حافز للشركات التى يتم قيدها بالبورصة المصرية الطرح الأولى من خلال اعتماد نسبة 25% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة وإضافتها لتكلفة الاقتناء الفعلية عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة، وتطبيق نسبة 50٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة لمدة سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون حسبما نصت عليه المادة السابعة من المشروع.

وقال فى حالة طرح شرائح أخرى بموجب مذكرة معلومات أو تقرير افصاح معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الطرح الأولى تُضاف إلى تكلفة الاقتناء نسبة 25% من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة أياً كان عدد مرات الطرح، وذلك تخفيفاً للأعباء الضريبية على المساهمين فى هذه الشركات.

 وأضاف حفزت هذه المادة المساهمين من الأشخاص الطبيعيين فى البورصة بأن أوجبت خصم نسبة من الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية التي يحققها الشخص الطبيعي بما يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى في الأول من يناير عن فترة الاحتفاظ بالأسهم المتصرف فيها، وبما لا يجاوز تكلفة الاستثمارات المالية المباعة مضروبًا فى سعر الائتمان والخصم المعلن في الأول من يناير من سنة البيع، وألا تزيد التكلفة المعتمدة عن ربحية كل سهم على حدا. 

وتابع تشجيعاً وتحفيزاً للاستثمار المؤسسى الذي يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة، فقد قررت المادة 50 من المشروع، إعفاءات ضريبية لأرباح صناديق الاستثمار المنصوص عليها، من شأنها تنشيط ونمو هذه الصناديق، ودفع الأشخاص الطبيعيين نحو الاستثمار المؤسسى من خلال الصناديق بدلاً من الاستثمار مباشرة في الأوراق المالية، مع وضع ضوابط تضمن سلامة التطبيق كما تم الإبقاء على إعفاء عوائد السندات غير الحكومية المقيدة في جداول البورصات المصرية، وهو ما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد كما تضمن مشروع القانون تعريف "شركة الواقع "بأنها الشركة التي تقوم أو تستمر بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر، ولا تعد شركة واقع المنشأة الفردية التي آلت بالميراث على أن يُقدم عنها إقراراً واحد متضمناً حصة كل وارث فيها" للتيسير على الورثة في تقديم إقرار واحد عن منشأة مورثهم تفادياً للمشكلات التي أسفر عنها التطبيق العملي. وجاء تعريف "الشخص المرتبط" بما يتماشى مع المعايير الدولية وبما لا ينتج عنه توسيعاً للذمة المالية للشخص المرتبط.

 ويأتي هذا التعريف على النحو الوارد بالمشروع لتحقيق أولهما ضمان منع تحويل الأرباح وتجنبها من خلال التخطيط الضريبي الضار خاصة بين الأشخاص المقيمة وغير المقيمة وثانيهما استبعاد العلاقة التجارية مثل العلاقات بين الموردين والتجار وعلاقات العمل بين أصحاب الأعمال وعامليهم بحيث يظل مدى ارتباط الأشخاص قائم على مبادئ الإدارة أو السيطرة أو الملكية وذلك من خلال النص على عدم تأثير علاقات الارتباط على وعاء الضريبة بشكل مباشر أو غير مباشر. 

وتضمنت التعديلات المقدمة زيادة ما يُعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة الخاص بالتأمين على الحياة وأقساط التأمين الصحى ليصل إلى نسبة (15٪ من صافى الإيراد الخاضع للضريبة أو مبلغ ( 10,000) جنيه سنوياً، أيهما أقل، بدلاً من الإعفاء المقرر حالياً 3000 جنيه، وذلك للمساواة بين الأشخاص الطبيعيين في المعاملة الضريبية المقررة بالقانون. .

 وبموجب التعديلات المقترحة يسمح بمعاملة الشركات المدنية بذات المعاملة الضريبية المقررة لشركات الأشخاص، لإخضاع توزيعات الأرباح الموزعة منها إلى الأشخاص الطبيعيين. وأيضاً تم النص على خضوع أرباح وعوائد وتوزيعات الاستثمار التى يحصل عليها حملة الوثائق في صناديق الاستثمار لضريبة مخفضة تستقطع على عائد الوثائق بواقع 5% للأشخاص الطبيعيين و 15٪ للأشخاص الاعتبارية.

 كما تعفى الصناديق والأوعية المستثمر فيها من إخضاع هذه الإيرادات مرة أخرى للضريبة علي أرباح الأشخاص الإعتبارية والاكتفاء بالضريبة القطعية المخفضة. وإتساقاً مع ذلك، تم تعديل الفقرة الأولى من المادة 46 مكرراً (2) لإخضاع كل من توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية لحملة الوثائق في صناديق الاستثمار المنصوص بهذه المادة لضريبة مستقطعة بسعر 15% للأشخاص الاعتبارية، وبسعر 5% للأشخاص الطبيعيين والتى تستقطع عن طريق الجهة المنفذة حال التوزيع أو بيع أو استرداد الوثيقة. بينما شمل التعديل النص على عدم اعتبار مبادلة الأسهم التى تتم بين شركة مقيدة بالبورصة وشركة غير مقيدة فيها بالنسبة إلى الشركات المودعة أسهمها بإحدى شركات الإيداع والقيد المركزى تصرفاً خاضعًا للضريبة، وفى حال التصرف في هذه الأسهم تتخذ تكلفة الاقتناء الفعلية للأسهم قبل المبادلة أساسا لحساب الأرباح الرأسمالية وتخضع الأسهم المقيدة لسعر 10% وغير المقيدة للسعر العام للضريبة.