رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تفاصيل إصابة فرد أمن داخل مول شهير بأكتوبر

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

تمكنت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض  على عاملين بالتعدى على فرد أمن بالضرب والشروع في قتله داخل مول شهير بـ مدينة 6 أكتوبر.

 

 

تفاصيل إصابة فرد أمن داخل مول شهير بأكتوبر 

وكانت البداية بتلقي  رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، إشارة من مستشفى زايد التخصصي بوصول فرد أمن 30 عاما، بمول شهير في مدينة 6 أكتوبر مصاب بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة وحالته غير مستقرة، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

وبالحديث  مع والد المصاب،  والذي أفاد بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من أحد زملاء نجله في العمل بحدوث مشاجرة بين نجله وبين 2 عمال بسوبر ماركت بداخل المول محدثين إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين،وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة البلطجة في قانون العقوبات

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة  لقانون العقوبات ؛ الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. 

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.