الحبس عامين لمتهم تحرش لفظيًا بفتاة
قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم بالتحرش بفتاة فى شارع عياس العقاد بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، بالحبس عامين.
وكشفت التحقيقات أنه أثناء سير المجني عليها بشارع عباس العقاد تحرش بها المتهم لفظيًا، وحاول الاعتداء عليها، بينما تدخل الأهالي والمواطنون وتمكنوا من ضبط المتهم، وتسلميه للأجهزة الأمنية.
وبالعرض على النيابة العامة، أنكر المتهم واقعة التحرش بالمجني عليها، وقال: “محصلش أنا مكلمتهاش”.
وكشف شهود العيان قيام المتهم بالتحرش بالمجني عليها.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من القاء القبض على المتهم وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
عقوبة التحرش
نصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتضمنت المادة 306 مكرر (ب) النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.