عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

القبض على تشكيل عصابى بالقاهرة يسرق الأموال بانتحال الصفة

حملة أمنية
حملة أمنية

ألقت وزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامه بالاستيلاء على مبلغ مالى من أحد المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

 

 

 

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تلاحظ لهما وجود سيارة "ميكروباص دون اللوحة المعدنية الخلفية" يستقلها (3 أشخاص) ولدى قيامهم بإستبيان الأمر، حاولوا الفرار إلا أن القوة تمكنت من ضبطهم ، وتبين أنهم (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمين بالقاهرة)، وعثر بحوزتهم على (كمية من الأظرف "فارغة" - هاتف محمول على هيئة "جهاز لاسلكى" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – طبنجة صوت) وبمواجهتم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى بالنصب على المواطنين بأسلوب "إنتحال صفة رجال شرطة" ، وإعترفوا بسرقة مبلغ مالى من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس).

باستدعاء المجنى عليه تعرف عليهم واتهمهم بالسرقة.

 

 

عقوبة جرائم السرقة:

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.