استمرار حبس مسجل خطر ضبط بحوزته مخدرات بالتجمع الأول
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس مسجل خطر ضبط بحوزته كمية من مخدرًا الحشيش والهيروين بمنطقة التجمع الأول، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كما طالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة استكمال التحريات الخاصة بالواقعة والمتهم.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع القبض على أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة بمحيط محل سكنه، وبحوزته "كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 4 كيلوجرامات وكمية من مسحوق الهيروين المخدر ومبلغ مالى- هاتف محمول- ميزان حساس".
وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
(ب) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية
:١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.
٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.
٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.
٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.