المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة السرقة بالإكراه

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، المتهم "خ.ن.م" عامل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بسرقة المجنى عليه "ع.ا.ع" فى الطريق العام بدائرة قسم ثان سوهاج.
اقرأ أيضاً.. القبض على 5 من مروجي المخدرات بالقاهرة
يشار إلى أن أحداث القضية، تعود إلى عام 2022 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه بأنه أثناء سيره في الطريق العام اعترضه المتهم وقام بتهديده بسلاح أبيض واستولي منه على هاتفه المحمول ومتعلقاته كرهاً عنه، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات.
عقوبة جرائم السرقة:
حيث حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
فضلا عن ذلك، فقد نصت المادة 316 مكرر، ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر، ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
في سياق متصل، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.