رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

باختصار

الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى مستهل شهر ديسمبر الجارى، الذى أقر بعدم دستورية المادة ١٣٥ مكرر من قانون المحاماة والخاص بالطعن امام محكمة النقض على قرارات الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة... الخ، وما جاء فى نص الحكم هو القول الفصل فى عدم اختصاص القضاء المدنى بالنظر فى القضايا الإدارية بالنقابات المهنية وأن الاختصاص معقود لمجلس الدولة وحده دون سواه.. هذا الحكم يعتبر القول الفصل فى الجدل الدائر حول فرض الحراسة على النقابات المهنية والتى تفرض بموجب أحكام من القضاء المستعجل.. وقالت المحكمة إنه من أصول الحكم الديمقراطى هو الخضوع لمبدأ سيادة الدستور؛ إذ إنه من الأصول الدستورية أن يطبق القضاء القانون فيما يعرض له.

وأشارت المحكمة الدستورية فى المادة 77 حظر فرض الحراسة على النقابات المهنية وهذا الالتزام واجب الاحترام من سلطات الدولة المختلفة.. ويضحى فرض الحراسة على هذه النقابات من التاريخ الذى يجب ألا يعود..

وكان لمحكمة النقض حكم فى الطعن رقم 33533 لسنة 68 قضائية، قالت فيه: «وحيث إنه من المقرر أن النقابات المهنية هى من أشخاص القانون العام التى لا يجوز فرض الحراسة القضائية عليها.. النقابات المهنية طبقا للدستور والقانون من أشخاص القانون العام حيث عهد إليها المشرع بادارة المهنة.. رغم وضوح النصوص الدستورية إلا أنها لم تمنح الحصانة أو الشعور بالأمان للنقابات المهنية.. بعض هذه النقابات حالفها الحظ فى الخروج من بين فكى الحراسة كالمحامين والمهندسين والتجاريين، وأخرى ما زالت الحراسة تسيطر على كيانها كنقابة الصيادلة، ونقابات باتت أقرب إلى الوقوع فريسة بين مخالب الحراسة، وهنا لابد من طرح سؤال: «كيف لنصوص دستورية صريحة، لا تحمى النقابات المهنية من الحراسة القضائية؟.. الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى انتقد تنفيذ الأحكام التى تصدر من قاض جزئى، مشيراً إلى خطورة انفراد قاض جزئى بمثل هذه الاحكام يمثل انحرافاً شديداً فى استعمال السلطة وانتهاكاً للدستور، وترتيباً على ذلك كان الحظر التام لفرض الحراسة عن النقابات المهنية وأصبح أمراً باتا لا لبس فيه، وأن الحالة الوحيدة التى يجوز فيها صدور حكم قضائى هى حل مجلس الإدارة فقط».. وتأسيساً على حكم المحكمة الدستورية العليا باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيرها بقضايا النقابات المهنية، وأن صدور احكام من محاكم غير مختصة مصادماً لنص المادة ١٩٠ من الدستور الذى أضحى بمقتضاها مجلس الدولة دون غيره صاحب الولاية العامة فى الفصل فى المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى.

فهل يتم الالتزام بأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض فى عدم جواز فرض الحراسة على النقابات المهنة؟ وهل بهذا ينتهى الجدل الدائر بين جهة الاختصاص بالفصل فى النزاعات الإدارية بالنقابات المهنية؟، وأن مجلس الدولة هو القاضى الطبيعى طبقاً للدستور والقانون وهو المخول دون سواه فى الفصل فى النزاعات الإدارية التى تحدث فى النقابات المهنية.

Mokhtar. [email protected] com