رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

شروط وجوب الزكاة في شهادات الاستثمار

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

 قالت دار الإفتاء المصرية إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وفرض على كل مسلم حرّ مالك للنصاب.

 

اقرأ أيضًا.. هل يجوز الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الست من شوال؟

 

أضافت الدار، أن أهم شروط وجوبها أن يبلغ المال النصاب الشرعي؛ وهو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الديون، فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعولهم، وأن يحول عليه الحول.

وتابعت: فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة عنه من ماله إذا بلغ نصابًا بمقدار 2.5%.

 

وبيّنت الدار، أنه اختلف الفقهاء في الزكاة

على الصبي؛ فرأى بعض الفقهاء أنه يجب على ولي الصبي أن يخرج الزكاة عنه من ماله إذا بلغ نصابًا، ويرى البعض الآخر أنه لا زكاة في مال الصبي؛ لعدم وجوبها عليه.

 

 وأردفت: ولا زكاة في شهادات الاستثمار إذا لم تبلغ قيمتها نصاب الزكاة المطلوب، وعند بلوغها النصاب تجب فيها الزكاة متى توافرت شروط وجوبها.

 

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news