رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

القومي للمرأة يكشف عقوبة جريمة القتل

صورة القومي للمرأة
صورة القومي للمرأة

 ألقى مسلسل "حضرة العمدة"، والذى يعرض خلال دراما رمضان 2023 ، الضوء على قضية من أهم القضايا المتعلقة بالمرأة وتعد انتهاكًا لحقوق الإنسان فى الحياة وهى جريمة "القتل".

 

 تعليقًا على هذه الجريمة، أكد المجلس القومى للمرأة، أن الجنين يخرج من رحم أمه إلى الكون إنساناً مفعمًا بالحياة مكتسبًا حقوقه القانونية ساعيًّا في الدنيا إلى ما ينعم به لا سيما بين أهله وذويه، فأول ما يكتسبه من الحقوق هو الحق في الحياة وفي السلامة الجسدية، وليس هناك حقًّا لأي إنسان في إزهاق روح إنسان آخر على قيد الحياة عدوانًا عليه بأي وسيلة كانت، حتى أن القتل الخطأ قد جعل القانون له عقابًا.

 

 أشار المجلس القومى للمرأة، إلى أن القانون يعاقب المشتركين في جريمة القتل بالتحريض أو بالاتفاق أو بالمساعدة بأي طريقة كانت حتى بالتستر على الجاني بعد وقوع الجريمة أو بإخفاء آثار الجريمة، بل والأكثر من ذلك قد ألزم القانون أشخاصًا بعينهم بتقديم ما يحتاجه الإنسان حتى لا يهلك ويعاقبهم إن لم يلتزموا بذلك، كمثل قيام الأم على حاجة الوليد ومثل قيام الطبيب على حاجة المريض.

 

 تساءل المجلس: "فما هو الحال إذا ما كان الجاني لديه سبق إصرار على ارتكاب جريمة القتل أو كان متربصًا بالضحية أو استخدم السم لارتكاب جريمة القتل أو اقترنت الجريمة بأخرى، مؤكدًا أنه في مثل تلك الأحوال تكون العقوبة أشد ما يكون بسبب الخطورة الإجرامية للجاني الذي فكر في ارتكاب جريمته بصورة هادئة، واستقر على تنفيذها وأعد لها العدة، أو الغدر والمباغتة للضحية أو سوء استغلال ثقتها في الجاني أو تعدد جرائمه في المدة ذاتها.

 

 أضاف المجلس أن عقوبة جريمة القتل العمد قد تصل إلى الإعدام إذا توافر ظرف من الظروف التي شددت العقوبة من أجلها كما في الحالات التي ذكرناها، وتكون العقوبة السجن المؤبد لما تبقى من حياة المحكوم عليه أو السجن المشدد الذي لا يقل عن ثلاث سنوات ولا يزيد على خمسة عشر سنة، إذا وقعت جريمة القتل العمد ولم تتوافر أي من الظروف المُشددة، ويكون تقدير ذلك كله للمحكمة بحسب ظروف وملابسات الجريمة.

 

 أهاب المجلس القومي للمرأة بالمواطنين كافة الامتناع عن الخوض في الملابسات الخاصة بالجريمة حال وقوعها وعدم التبرير للمُجرم أو التهوين من بشاعة الفعل الإجرامي أو الحض على الكراهية أو العداء ضد شخص أو مجموعة أشخاص، لا سيما وأن مثل تلك التداولات قد تعرض صاحبها للمسئولية الجنائية، وذلك حتى لا يتجرأ المجرمين على قيم المجتمع ويتمادى الجناة في إجرامهم فيكون المجتمع قد تواطئ مع المجرم فيستويان في تحمل العواقب، فالقانون الصادر بتجريم أي سلوك يأتي ليعبر عن استنكار المجتمع لهذا السلوك.

 

 تابع المجلس: "كما أن النيابة العامة تتولى التحقيق في القضايا باسم المجتمع، وتصدر المحكمة حكمها باسم الشعب، ولا شك أن تعاون أفراد المجتمع ضد السلوكيات الضارة يحميهم جميعًا من آثارها خاصة

إذا كانت تلك السلوكيات قد بلغت الحد الأعظم من الجسامة الإجرامية".

 

 استعرض المجلس عددًا من القوانين الخاصة بعقوبة جريمة القتل، إذْ نصت المادة 230 من قانون العقوبات على أنه "كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

 نصت المادة 231 من قانون العقوبات على أنه "الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط".

 

 نصت المادة 232 من قانون العقوبات على أنه "الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه".

 

 نصت المادة 233 من قانون العقوبات على أنه "من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام".

 

 نصت المادة 234 من قانون العقوبات على أنه "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي".

 

 نصت المادة 235 من قانون العقوبات على أنه "المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد".

 

 يتم عرض مسلسل "حضرة العمدة" خلال شهر رمضان الكريم، وتجسد دور البطولة الفنانة روبي، من تأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب، إنتاج الشركة المتحدة ومجموعة فنون مصر.