رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

هل تجب صلاة الجنازة على السقط

جنين
جنين

 قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، إن السِّقْطُ -بِكَسْر السين- هو نزول الولد- ذكرًا كان أو أنثى- من بطن أمه قبل تمامه وهو واضح الخِلقة.

 

اقرأ أيضًا.. حكم الإسراع في صلاة التراويح

 

السقط له حالتان

أوضح "عاشور" أن الحالة الأولى أن ينزل متحققًا بعلامة من علامات الحياة كأن يستَهِلَّ صارخًا، فهذا يُصلَّى عليه بعد غسله وتكفينه باتفاق الفقهاء، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ، وَرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ".

أضاف أن الثانية: أن ينزل ولم يستهل بحركةٍ أو صراخ، فذهب الحنفية والمالكية إلى عدم مشروعية الصلاة عليه، وذهب الإمام الشافعي في القديم والحنابلة إلى أنه إذا أكمل أربعة أشهر صُلِّي عليه، لنفخ الروح فيه، وذهب الشافعية في الأصح

أنه لا يصلى عليه في هذه الحالة ما دام لم يتم ستة أشهر.

 

واختتم قائلًا: "والخلاصة، أنه يجب الصلاة على السقط إذا نزل وقد ظهرت عليه علامات الحياة كصياح أو تَحَرُّكٍ، أما إذا لم تظهر عليه علامة من تلك العلامات فإن تم أربعة أشهر فأكثر فيجب الصلاة عليه، وهو المختار في الفتوى؛ خروجًا من خلاف من قالوا بالوجوب، واحتياطًا لأن هذا العمر يحصل فيه نفخ الروح".

 

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news