لا يجوز القبض على أي شخص إلا في هذه الحالة
قال المستشار محمد عطية، الخبير القانوني، إنه لا يجوز القبض على أي إنسان إلا في عند وجود أمر ضبط وإحضار، أو إذن نيابة عامة، وإما أن يكون المتهم في حالة تلبس، مشيرًا إلى أن إذن النيابة يصدر من النيابة العامة بمدة محددة، أما أمر الضبط والإحضار، فلابد من أن يكون عند وجود جريمة قائمة، تحتوي على رقم دعوى، ويكون أمر الضبط والإحضار محدد طبقًا للقانون.
وتابع "عطية"، خلال برنامج "هنا القانون"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الضبط والإحضار يحدث عند وجود شكوى معينة أما النيابة العامة، إما إذن النيابة العامة فيحدث بدون وجود دعوى، وتقيد القضية بأمر قضائي، مشيرًا إلى أن مدة الضبط والإحضار محددة بـ 6 أشهر وفقًا للقانون، وهذا يعني أن تنفيذ الضبط
اقرأ أيضًا.. القبض على متهم أنهى حياة شخصين بقرية السمطا بقنا
ولفت إلى أن الضبط والإحضار يجيز التتبع لضبط المتهم، لأنه قائم على جريمة معينة، أما إذن النيابة العامة فمختص مكانيًا أي أنه لا يجوز لضابط الشرطة تتبع المتهم خارج المنطقة المجانية الخاصة بالقسم، أو الدائرة التي صدر منها إذن النيابة، مشيرًا إلى أن جميع الجنايات قائمة على الإجراءات، ومشروعية الإجراء مهمة جدًا.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض